أبو الحسن الشعراني

458

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

من أهل ملّتكم و دينكم فقيهان عدلان ، فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به . علّامه شعرانى : و يمكن أن يقال بمقتضى الآية في كلّ حيوان لم يرد به نصّ صحيح عن الائمة عليهم السّلام فإذا قتله الصائد ، رجع في تعيين مثله إلى نظر رجلين عدلين من أهل الخبرة بأمثال ذلك و أمّا الحيوانات المعروفة فقد أغنى عنه نظر السابقين و نصوص الائمة عليهم السّلام . « 1 » هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ . « 2 » مؤلف : أي يهديه هديا يبلغ الكعبة . قال ابن عبّاس : يريد إذا أتى مكّة ذبحه و تصدق به . و قال أصحابنا : إن كان أصاب الصيد و هو محرم بالعمر ، ذبح جزائه أو نحره بمكّة قبالة الكعبة و إن كان محرما بالحجّ ذبحه أو نحره بمنى . علّامه شعرانى : الظاهر من قوله تعالى بالغ الكعبة إنّه لم يصل المحرم إلى الكعبة بعد و هذا في عمرة التمتّع . أمّا الحجّ للتمتّع فهو بعد بلوغ الكعبة و الغالب في المحرمين التمتّع و لا ينافي مذهبنا في التخصيص بالغمرة ظاهر القرآن اصلا . « 3 » لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ . « 4 » مؤلف : يعنى اين‌كه كفّارت بر وجه عقوبت و نكال است و اصل « و بال » من قولهم : طعام و بيل إذا كان غير مريئ و هنيئ لا يوافق الطبع » و قال كثير : فقد أصبح الرّامون إذ أنتم بها * سموم البلاد يشتكون و بالها علّامه شعرانى : كثير شاعر شيعى است ، امّا مدح عبد الملك مىكند و در اين بيت

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 245 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 95 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 245 . ( 4 ) . مائده ( 5 ) آيهء 95 .