أبو الحسن الشعراني
454
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
و ذلك لأنّه لا يبيع و لا يشتري إلّا لمنفعة بل لا يترك أحد يمينه إلّا لمنفعة فيلزم أن لا يكون كفّارة في الحنث أصلا الّا فيما كان متعلّق الحلف إحدى الطاعات ، فيسقط جميع ما ذكره الفقهاء فيما يحنث به في الأكل و الشرب و المعاملات و غيرها و هذا كما ترى و الأصل قوله تعالى : وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ . « 1 » مؤلف : قيل في معناه قولان ، قال ابن عبّاس : يريد لا تحلفوا . و قال غيره : احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا ، و هو اختيار الجبّائي و هذا هو الأقوى ؛ لأنّ الحلف مباح إلّا في معصية ، بلا خلاف . علّامه شعرانى : و اشترط كثير من الفقهاء عدم كون المباح راجحا في الدين أو الدنيا حتّى يتعلّق به الكفّاره و لعلّهم أرادوا أنّ المباح بعنوانه الأوّلى قد ينطبق عليه عنوان ثانوي يصير به راجحا في حكم المستجبّ فلا كفّارة في فعله إذا حلف على تركه و إن لم يكن مرادهم ذلك أشكل الأمر و قد يكون النفع الدنيوي موجبا للاستحباب ، بل الوجوب و الخير و النفع في إطلاق الأئمّة عليهم السّلام ينبغى أن يحمل على الخير عند اللّه و كذا في اصطلاح كلّ أحد على ما يناسب حرفته و ظاهر كلام المصنّف أنّ الحنث حرام مطلقا ، إلّا في المعاصي لا كلّ ما فيه نفع . « 2 » إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ . « 3 » مؤلف : در خبر است كه در عهد عمر خطّاب مردى نام او قدامة بن مظعون خمر خورده بود و مست در بازار آمد ، او را بگرفتند و پيش عمر بردند . عمر او را گفت : چرا خمر خوردى ؟ گفت : براى اين آيه كه خداى گفت : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا « 4 » ، الآية . عمر را شبهه حاصل شد
--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 236 . ( 2 ) . همان ، ص 238 . ( 3 ) . مائده ( 5 ) آيهء 90 . ( 4 ) . همان ، آيهء 93 .