أبو الحسن الشعراني
414
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
خداى تعالى ما را رخصت داد كه طعام خود به ايشان دهيم و اگر حرام بودى بر ايشان ، روا نبودى ما را بديشان طعام دادن . علّامه شعرانى : حاجت بدين سؤال و جواب نيست ؛ زيرا كه بىشبهه حلال و حرام خوراكىها در دين اسلام و دين اهل كتاب موافق يكديگر است ، مگر اندكى كه هر عامّ را تخصيص كند . و اينكه نصارى همهچيز را حلال شمارند - چنانكه گفتيم - از زبان پولس است نه از دين مسيح عليه السّلام و همين جمله دليل آن باشد كه مراد حكم انواع و اقسام و ماهيات اطعمه است نه آنچه به دست مباشرت كنند . و اينكه در روايتى وارد است حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله در غزاى خيبر از گوشت پختهء زن يهوديه خوردند - بر فرض صحّت - در زمانى بود كه هنوز حكم نجاست كفّار و حرمت ذبيحهء آنان نازل نگشته بود . « 1 » وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ « 2 » مؤلف : قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه منسوخ بقوله : وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ « 3 » و بقوله : وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ . « 4 » علّامه شعرانى : آيات المائدة لا يمكن أن تكون منسوخة بما نزل قبلها ، لكن قد يمكن أن يطلق النسخ و يراد به التخصيص و ذلك لأنّه تعالى قسّم النساء صنفين : مشركة و مؤمنة ، و ليست الكتابية صنفا ثالثا ، بل داخلة في المشركة فى قوله تعالى : وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، اذ لم يطلق عليهم المؤمن في موضع قال اللّه سبحانه : وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ « 5 » و ضمير يُشْرِكُونَ يرجع إلى اليهود و النصارى ، فاطلاق المشرك عليهم أولى ، فتحلّ
--> ( 1 ) . روح الجنان ، ج 4 ، ص 119 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 5 . ( 3 ) . بقره ( 2 ) آيهء 221 . ( 4 ) . ممتحنه ( 16 ) آيهء 10 . ( 5 ) . نحل ( 16 ) آيهء 1 .