أبو الحسن الشعراني
405
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
بگويند ، آن نه نام خداى باشد ؛ چه ايشان خداى را نشناسند ، امّا ذبايح المجبّرة و المجسّمة به نزديك ما هم روا نباشد و نشايد به خوردن . علّامه شعرانى : بنابر آنكه مجسّمه و مجبّره كافر باشند ، حكم واضح است . و امّا اگر آنان را كافر ندانيم ، اين سخن تمام نيست ؛ چون اگر در صفات خداى تعالى با ما مخالف باشند ، نتوان گفت نام خداى را نبردند . و اگر گويى : اهل كتاب خداى را مىشناسند و اختلاف ما با آنان در صفات است ، گوييم : نام خدا بردن بر ذبيحه براى حلّيت آن و اينكه نام خدا شرط ذبح باشد ، مقصود است و كفّار اهل كتاب بر فرض كه نام خدا برند ، نه به اين قصد است . « 1 » مؤلف : و فيه دلالة على أنّ ذبائح من خالف الإسلام لا يجوز أكله ؛ لأنّهم يذكرون عليه اسم غير اللّه ؛ لأنّهم يعنون به من أبد شرع موسى أو اتّحد بعيسى أو اتّخذه ابنا . علّامه شعرانى : اختلف الأخبار و الفتاوى في ذبائح أهل الكتاب و مفادّ الأخبار المانعة أنّه لعدم تسميتهم و يظهر الفائدة في صورة العلم بالتسمية إذا علم إنّهم نووا ما ينويه المسلمون بتسميتهم على الذبيحة و هو امتثال أمر ينكره الكافر و الأمر في القبلة أشكل ، إذ لا يتمشّى من الكافر الاستقبال تعبّدا . « 2 » وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ . « 3 » مؤلف : و متى قيل ما وجه التكرار في قوله : وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ إلى آخر ما عدد تحريمه مع أنّه افتتح الآية بقوله حرمت عليكم الميتة و الميتة تعمّ جميع ذلك و إن اختلف أسباب الموت من خنق أو ترد أو نطع أو إهلال لغير اللّه به أو أكل سبع ؟ فالجواب : إنّ الفائدة في ذلك أنّهم كانوا لا يعدّون الميتة إلّا ما مات حتف أنفه من دون شيء من هذه الأسباب ، فأعلمهم اللّه سبحانه أن حكم الجميع واحد و إن وجه
--> ( 1 ) . روح الجنان ، ج 4 ، ص 100 . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 157 . ( 3 ) . مائده ( 5 ) آيهء 3 .