أبو الحسن الشعراني

406

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

الاستباحة هو التذكية المشروعة فقطّ . علّامه شعرانى : قال أبو على بن الجنيد : و لو لحق البهيمة ما بمثله يموت لو تركت فلحق ذكاتها و خرج الدم مستويّا و تحرّكت أو بعض أجزائها بعد خروج الدم حلّ أكلها . انتهى . و هذا كلام بليغ ظاهر الوجه ، فإنّ الأمر بالذبح لإزهاق الروح به و إذا علم أو احتمل زهوقه به غير الذبح ، كان يجد بالصيد جرحا غير جرح النصل و عضّ الكلب لم يحل و عدم خروج الدمة بعد الذبح علامد عدم تأثيره في إزهاق الروح . « 1 » إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ . « 2 » مؤلف : و أدنى ما يدرك به ذكاته أن يجده تتحرّك عينه أو أذنه أو ذنبه ، فتذكيته حينئذ بفري الحلقوم و الأوداج . علّامه شعرانى : لا يشمل كلامه فري المري ، و المشهور اشتراط قطعه و ليس عليه دليل . « 3 » الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً . « 4 » علّامه شعرانى : بعض گمان برند كه ذكر خاصّ در سياق كلام مخصّص عامّ است و اين صحيح نيست ؛ مثلا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 5 » عام است در هر عهد و پيمان و حكمى و فقهاى هر مذهب بدان تمسّك مىكنند در عقود و معاملات و پس از آنكه گويد : أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ « 6 » ، تخصيص حكم عقد نمىكند به احكام الهى كه در حلال بودن

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 158 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 3 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 4 ، ص 162 . ( 4 ) . مائده ( 5 ) آيهء 3 . ( 5 ) . انعام ( 6 ) آيهء 1 . ( 6 ) . حجّ ( 22 ) آيهء 30 .