أبو الحسن الشعراني

371

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

مؤلف : « فلم تجدوا ماء » . راجع إلى المرضى و المسافرين جميعا ، أي مسافر لا يجد الماء . علّامه شعرانى : يعنى لا يجد الماء في غالب الظنّ إلى آخر الوقت ، فيجوز تعجيل التيمّم . « 1 » مؤلف : قال الزجاج لا اعلم خلافا بين أهل اللغة في أنّ الصعيد وجه الأرض و هذا يوافق مذهب أصحابنا في أنّ التيمم يجوز بالحجر ، سواء كان عليه تراب أو لم يكن . علّامه شعرانى : لا ريب في أنّ الصعيد هنا يشمل الحجار ؛ لأنّ وجه الأرض مشتمل عليها غالبا خصوصا في الحجاز و التحرّز عنها غير ممكن . « 2 » مؤلف : و اختلف في كيفية التيمم على أقوال : ( أحدها ) ، إنّه ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين و هو قول أكثر الفقهاء و أبي حنيفة و الشافعي و غيرهما و به قال قوم من أصحابنا ( و ثانيها ) ؛ إنّه ضربة للوجه ضربة لليدين من الزندين و إليه ذهب عمّار بن ياسر و مكحول و اختاره الطبري و هو مذهبنا في التيمّم . علّامه شعرانى : هذا قول على بن بابويه . « 3 » ظاهر الآية عدم الفرق بين ما هو بدل للوضوء و الغسل في كيفيّته و لم يفرّق بينهما صريحا في حديث و الوجه التخييربين الضربة و الضربتين . « 4 » مؤلف : فإذا كان بدلا من الوضوء كفاه ضربة واحدة . علّامه شعرانى : و لو قيل بعدم الفرق بين التيمّمين ، كان قويّا و لم يفرّق بينهما فى الآية ، بل فيها إشعار بكون كيفيّتهما واحدة و لم يفرق بينهما في حديث بل ورد الضربة مطلقا و الضريبتان مطلقا و يحتمل كلام من قال بالضربة التخيير ؛ إذ لا دليل على أنّه

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 52 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . امالى ، شيخ صدوق ، ص 646 ، مجلس 93 . ( 4 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 52 .