أبو الحسن الشعراني

363

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

معتزله در واقع ميان صغيره و كبيره حدّى محدود هست ، منتها ما نمىدانيم و خدا ما را خبر نداده است . و بعض متأخّران علماى شيعه مانند شيخ مرتضى الانصارى « 1 » و صاحب جواهر « 2 » قدّس سرّهم مذهب معتزله را اختيار كرده‌اند و صحيح همان قول اوّل است و قول معتزله نزد ما معقول نيست . « 3 » مؤلف : و قالت المعتزلة الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه ، ثمّ إنّ العقاب اللازم عليه ينحبط بالاتّفاق بينهم و هل ينحبط مثله من ثواب صاحبه ، فعند أبي هاشم و من يقول بالموازنة ، يحبط و عند أبي عليّ الجبايى لا ينحبط ، بل يسقط الأقلّ و يبقى الأكثر بحاله ، و الكبيرة عندهم ما يكبر عقابه عن ثواب صاحبه ، قالوا : و لا يعرف شيء من الصغائر و لا معصية ، إلّا و يجوز أن يكون كبيرة ، فإنّ في تعريف الصغائر اغراء بالمعصيّة ؛ لأنّه إذا علم المكلّف أنّه لا ضرر عليه في فعلها و دعته الشهوة إليها فعلها . علّامه شعرانى : لا محصّل لما قاله الجبايى ؛ لأنّ الصغيرة إن كانت معصيّة استحقّ فاعلها العذاب قطعا فالعفو من اللّه تعالى بفضل غير واجب و لا رافع للاستحقاق و العفو ممكن في الكبائر أيضا بشروط كالشهادة في سبيل اللّه و قوله من الصلاة إلى الصلاة إلى آخرها يؤيّد ما قلنا ، فإنّه إذا عفا ما بين الصلاة إلى الصلاة لم يبق شيء يعفو عنه من الجمعة إلى الجمعة و من رمضان إلى رمضان فثبت أن العفو غير لازم . « 4 » مؤلف : و روى سعيد بن جبير أن رجلا قال لا بن عبّاس : كم الكبائر سبع هي ؟ قال : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنّه لا كبيرة مع استغفار و لا صغيرة مع إصرار ، رواهما الواحدي في تفسيره بالإسناد مرفوعا . علّامه شعرانى : قيل مرتكب الصغيرة إذا لم يتب لا يصدق عليه العدل و المرضى ، و العفو تفّضلا من اللّه تعالى غير واجب و على فرض حصوله لا يجب صدق العدالة

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 13 ، ص 321 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . روح الجنان ، ج 3 ، ص 372 . ( 4 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 38 .