أبو الحسن الشعراني
290
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
علّامه شعرانى : و أظنّ أنّ الرجوع إلى كفاية الذي اعتبره المصنّف في الاستطاعة و كذا كلّ من اعتبره خاصّ عندهم به من له كفاية في بلده و إن صرفه في مونة الحجّ عاد و لا كفاية له ، فهذا لا يجب عليه صرف ماله في الحج ، لا أنّه يشترط في الاستطاعة العود إلى كفاية مطلقا . و الدليل على ذلك أنّهم تمسّكوا لا شتراطه بحديث أبي الربيع الشامي و هو لا يدلّ عليه ، و على هذا فإذا لم يكن لرجل في بلده كفاية و بذل له زاد و راحلة و حجّ أو اتّفق له المرور على مكّة من غير قصد الحجّ فحجّ كفاه عن حجّة الإسلام . « 1 » وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ . « 2 » مؤلف : سدّى گفت : مراد آن است كه هركه استطاعت دارد و حجّ نكند ، كفران او به حجّ اين است . علّامه شعرانى : قول سدّى از ميان اقوال مفسّرين صحيحتر است ؛ چون ظاهرا تخويف تارك حجّ فرمود نه منكر آن و ترك حجّ را كفر ناميد ، از آن جهت كه حكمت اعمال آن ظاهر نيست ؛ مثلا گشتن گرداگرد كعبه و هروله كردن در ميان صفا و مروه و ريگ انداختن به جمرات حكمتى ظاهر ندارد ، خصوصا كه از راه دور با مشقّت بسيار براى انجام دادن اين اعمال طىّ مسافت كنند ، جز كسى كه حقيقتا مؤمن باشد ، اين تعبّد را نخواهد كرد . و ما در زمان خود مىبينيم ملاحده و كفّار از حجّ رفتن مسلمانان بيش از ديگر عبادات آزرده مىشوند و بسيار شنيدهايم [ كه ] مىگويند : اين همه مال كه صرف حجّ مىكنند ، بايد صرف مساعدت فقرا و بيمارستان و امثال آن كرد . « 3 »
--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 479 . ( 2 ) . آل عمران ( 3 ) آيهء 97 . ( 3 ) . روح الجنان ، ج 3 ، ص 123 .