أبو الحسن الشعراني

175

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

محتاج باشد به عزيمت و عقد نيّت ؛ چه اگر اين معانى در حال سهو و نوم و سكر و جنون و احوالى كه در آن احوال كه از مرد درست نبود ، نيّت كردن در وجود آيد ، واقع نبود . و خبرى آوردند و آن سه را پنج كردند به رجعت و نذر و اين به نزديك ما درست نيست . علّامه شعرانى : مگر آن‌كه لفظى از گوينده صادر گردد و امارتى كه دلالت بر هزل باشد از او معلوم نبود و خود دعوى كند [ كه ] لغو گفتم ، از او مسموع نيست . « 1 » وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ . . . وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ . « 2 » مؤلف : يجوز أن يكون ما في الآية مصدرا فيكون التقدير إذا سلمتم الإتيان و الإتيان المأتي ممّا يبتذل بسوق أو نقد . علّامه شعرانى : مراده بالنقد تسليم الذهب و الفضّة و بالسوق تسليم العروض ممّا سواهما . « 3 » مؤلف : و قال قتادة و الربيع : فرض اللّه على الوالدات أن يرضعن أولادهنّ حولين ثمّ أنزل الرخصة بعد ذلك فقال لمن أراد أن يتّم الرضاعة يعنى أنّ هذا منتهى الرضاع و ليس فيما دون ذلك حدّ محدود و إنّما هو على مقدار صلاح الصبي و ما يعيش به . علّامه شعرانى : في كشف اللثام : « 4 » لا يجوز نقصه عن أحد و عشرين شهرا لغير ضرورة بالاتّفاق كما يظهر و كأنّه لم يطّلع على مذهب المصنّف . ثمّ قال : و يجوز الزيادة على الحولين و إن لم يؤد إليها الحاجة ، و استدلّ بحديث سعد فقال : و امّا التقييد به شهر و اثنين فهو مشهور و يقال إنّه مروي . و قال : في كتاب الأطعمة في سقي ما زاد من

--> ( 1 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 241 . ( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 233 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 233 . ( 4 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 105 .