السيد علي الحسيني الميلاني

266

تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني)

وأمّا ما ذكره الميرزا : « 1 » من أنّ هذا إنما يتم في مسألة حجيّة خبر الواحد ونحوها من الأمور غير الإعتباريّة ، وأمّا الإعتباريات كالبيع والصلح والإجارة ونحوها ، فلا يكفي فيها عدم الرّدع ، بل لابدّ من دليلٍ على الرّضا والإمضاء ، من عموم أو إطلاق . وتظهر الثمرة في عقد التأمين المتعارف لدى العقلاء في هذا الزمان ، فإنْ لم يندرج تحت عامٍ من عمومات العقود ، لا يمكن تصحيحه بمجرّد عدم الرّدع . فقد يقال : إنه لا حاجة في الإعتباريات إلى عموم أو إطلاق ، بل اللّازم في جميع الموارد وجود الاعتبار المماثل لاعتبار العقلاء ، وهذا الاعتبار من الشارع كما يكشف عنه العام أو المطلق ، كذلك يكشف عنه عدم الرّدع . وأمّا مسألة التأمين ، فإنْ تمّ اندارجها تحت « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » بناءً على أن اللّام فيها للعموم لا للعهد فهو ، وإلّا فالأمر مشكل ، والسّيرة لا تنفع ، لتأخّرها عن زمن المعصوم . وبعد ، فالظاهر اتفاقهم على وجود السّيرة العقلائيّة على العمل بخبر الواحد . أقول هل يعملون بخبر الواحد ويرتّبون عليه الأثر تعبّداً وبلا لحاظ حصول الاطمينان منه ، كما هو المدّعى ؟ أمّا بين الموالي والعبيد ، فالسّيرة موجودة بلا ريب ، ولكنْ ، ألا توجد هناك قرينة ، وهي اقتضاء المولويّة والعبوديّة ؟

--> ( 1 ) فوائد الأُصول 3 / 193 .