الميرزا جواد التبريزي
30
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
الصحة إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية . نعم ، لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكفِ لعدم أمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط . ( مسألة 16 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل . ( مسألة 17 ) : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلّا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية [ 1 ] . ( مسألة 18 ) : يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته [ 2 ] مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له خصوصاً إذا علم أن الميت كان عالماً بالترتيب . ( مسألة 19 ) : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة