الميرزا جواد التبريزي

31

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلّا لاختل الترتيب ، مثلًا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين . ( مسألة 20 ) : لاتفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار [ 1 ] بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً [ 2 ] ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملًا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .