الميرزا جواد التبريزي
22
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 4 ) : إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته [ 1 ] وإن لم يوصِ به ، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة . ( مسألة 5 ) : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلّاما فات منه لعذر [ 2 ] من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوصِ بهما . نعم ، الأحوط مباشرة الولد ذكراً كان أو أُنثى [ 3 ] مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما
--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 240 .