الميرزا جواد التبريزي
23
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
يجب على الولي ، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته ، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته . ( مسألة 6 ) : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل [ 1 ] أيضاً ، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به ، بل جوازه أيضاً محل إشكال . ( مسألة 7 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي [ 2 ] عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة . نعم ، يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعاً . ( مسألة 8 ) : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فإن وفت التركة بهما فهو ، وإلّا قدم الاستيجاري لأنه من قبيل