الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
144
أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)
من كل وجه والمشاهدة عيانا ولو أقر بموجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو زنى ثالثا بعد الحدين قتل ، ولا تجلد الحامل حتى تضع ، ولا المريض حتى يبرأ . حد اللواط والسحق لا شيء من المعاصي والكبائر أفظع حدا وأشد عقوبة من هذه الفاحشة والفعلة الخبيثة ، حتى إن التعذيب بالإحراق لا يجوز بحال من الأحوال إلّا في هذا المقام ، وحد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها القتل أو الرجم أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه أو إحراقه بالنار ويقتل المفعول به أيضا إن كان بالغا مختارا وإن كان صغيرا عزّر ويثبت اللواط بما ثبت به الزنا وكذا السحق وتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ولا يبعد الرجم مع الإحصان ويجلد ( القواد ) خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر ويثبت بشاهدين عدلين وبالإقرار مرتين . حد القذف يجب أن يحدّ المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حد كالزنا واللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة ويسقط ذلك بالبينة المصدقة أو يصدقه المقذوف ويثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين ولو واجهه بما يكره كالفاسق والفاجر والأجذم والأبرص وليست فيه كان حكمه التعزير ،