الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
145
أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)
ومن ادعى النبوة أو سب النبي أو أحد الأئمة سلام اللّه عليهم فحكمه القتل . حد المسكر من شرب خمرا أو فقاعا أو عصيرا قبل ذهاب ثلثيه أو أي نوع من المسكرات من أنواعه الحديثة أو القديمة عالما عامدا بالغا وجب أن يحد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحد ولم يرتدع قتل في الرابعة ولو شربها مستحلا فهو مرتد يجب قتله وبائع الخمر يستتاب فإن تاب وإلّا قتل . حد السرقة إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز وهو المصون بقفل وصندوق أو نحو ذلك ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص وجب بعد المرافعة عند الحاكم والثبوت بالإقرار مرتين أو البينة أن تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى فإن عاد بعد الحد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن عاد ثالثا خلد في السجن فإن سرق فيه قتل ولو تكررت السرقة قبل الحد كفى حد واحد والطفل والمجنون يعزران والسارق يغرم ما سرق مطلقا ويكتفي في الغرامة الإقرار مرة وشهادة العدل الواحد مع اليمين ، والوالد لا يقطع بسرقة مال ولده والولد يقطع .