الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
131
أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)
وإن كانت الكراهة منهما معا فيه المباراة ويعتبر فيها أيضا جميع شرائط الطلاق ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها فيقول لها بارأتك على كذا فأنت طالق ، والطلاق في الخلع والمباراة بائن لا رجوع للزوج فيه ، نعم لها أن ترجع في البذل فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة . الظهار والايلاء واللعان هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة وبشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه ، لم نذكرها لندرة وقوعها . الفرائض والمواريث الإرث هو عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر للعلاقة بينهما من نسب أو سبب ، فالحي القريب وارث والميت موروث والاستحقاق إرث ، والنسب هو تولد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث . والوارث أن عين اللّه سبحانه حقه في كتابه الكريم بأحد الكسور التسعة المعروفة فهو ممن يرث بالفرض ، وإلّا فيرث بالقرابة ، والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة : نصف وهو للزوج مع عدم الولد وللبنت مع عدمه وللأخت كذلك ، ونصفه وهو الربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه ، ونصفه وهو الثمن للزوجة مع الولد ، والثلث وهو