الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

132

أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)

للأم مع عدم الولد وللمتعدد مع كلالتها ، وضعفه الثلثان لبنتين فما زاد مع عدم الذكر المساوي ، وللأختين كذلك للأب أو الأبوين ، ونصفه وهو السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وللأم مع الحاجب وهم الإخوة واحد من كلالتها ذكرا كان أو أنثى وما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين في جميع طبقات الورثة وهي ثلاث : الأبوان والأبناء وإن نزلوا ثم الأجداد وإن علوا والإخوة وإن نزلوا ثم الأعمام والأخوال وهم أولو الأرحام وليس فيهم ذو فرض أصلا . ثم إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم المال كأبوين وبنتين « ثلث وثلثان » أو تزيد كأبوين وبنتين وزوج فتعول الفريضة أي زادت على التركة بربع أو نقصت عنها بربع ، أو تنقص كأخت وزوجة ففضل من التركة بعد الفريضة ربع فالأولى مسألة العول والثانية مسألة التعصيب ، وليس في جميع مسائل الإرث خلاف يعتد به بين الإمامية وجمهور علماء السنة إلّا في هاتين المسألتين فقد تواتر عند الشيعة عن أئمّة أهل البيت سلام اللّه عليهم أنه لا عول ولا تعصيب وهو أيضا مذهب جماعة من كبراء الصحابة ، وقد أشتهر عن ابن عباس رضي اللّه عنه أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول ، وأن الزائد يرى لذوي الفروض على نسبة سهامهم والعصبة بفيها التراب فلو أجتمع بنت وأبوان من الأولى وأخ وعم من الثانية والثالثة فللبنت النصف ولكل من الأبوين السدس ويفضل السدس من المال