الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

120

أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)

ونظير الزوجية المطلقة والمقيدة في الشرع ، الملكية التي تحدث بعقد البيع وهي عبارة عن علقة تحدث بين الإنسان وعين ذات مالية من الأعيان فإن أطلق العقد حدثت الملكية المطلقة اللازمة الدائمة المؤبدة التي لا ترتفع إلّا برافع اختياري كبيع أو هبة ، أو صلح ، أو اضطراري كفلس أو موت ، وإن قيدت بخيار فسخ أو الانفساخ حدثت الملكية المقيدة الجائزة المحدودة إلى زمن الفسخ أو الانفساخ ، وكل هذه المعاني والاعتبارات أمور يتطابق عليها العقل والشرع والعرف والاعتبار . فما هذا النكير والنفير والنبز والتعبير على الشيعة في أمر المتعة يا علماء الإسلام ، ويا حملة الأقلام ! . ( لبث قليلا يلحق الهيجا حمل ) أفهل في هذا مقنع مع اختصاره لكم في كف الخصام وحصول الوئام والانقياد للحق والاستسلام . فوعزة الحق وشرف الحقيقة إني لم أتعصب فيما كتبت إلّا للحق ولم أتحامل إلّا على الباطل ، وحسبنا اللّه عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير . ولنكتف من مباحث عقود النكاح وأحكامه بهذا القدر ، أما نكاح الإماء وأحكام الأولاد والنفقات والعدد والنشوز وأمثالها من المباحث العريضة الطويلة فهي موكولة إلى محالها من كتب الإمامية التي برعوا وأبدعوا فيها بين مختصر