الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
73
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
نسيه يك ماهه ده درصد اضافهتر مىفروشم كه هزار و يكصد تومان مىشود ، شرعاً اين گونه معاملات چگونه است ؟ جواب : اگر نسيه بودن يا نقد بودن را معين كند معامله صحيح است و اگر بگويد نقد مىفروشم مثلًا به صد تومان و براى هر ماه تأخير مبلغ ده تومان اضافه مىكنم معامله صحيح نيست . سؤال 166 . در صورتى كه شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد و قبل از تحويل به خريدار آن را مجدداً از او به مبلغ كمترى به صورت نقد خريدارى نمايد بفرماييد : الف - آيا معامله فوق ربوى است ؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ آيا محكوم به بطلان است ؟ ج - هر گاه مورد معامله به صورت كلى يا كلى در معين باشد آيا تعيين يا عدم تعيين مصداق كالاى فروخته شده تأثيرى در صحت يا بطلان معامله دارد ؟ د - قصد اولى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ كمتر به صورت نقد چه اثرى در صحت يا بطلان معامله مىتواند داشته باشد ؟ ه - آيا فرقى بين تصريح و عدم تصريح قصد وجود دارد ؟ و - در صورت مثبت بودن پاسخ هرگاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قرائن ، علم به قصد مذكور پيدا كند چه اثرى بر حكم معامله دارد ؟ جواب : الف و ب - اين معامله ربوى نيست و در صورتى كه فروشنده شرط نكند كه خريدار آن متاع را به خودش بفروشد يا به عكس نسبت به مشترى ، صحيح است ، و روايت صحيح بشار « 1 » و غير آن كه در بيع عينه متعرضند و عمل به آن شده مثل خبر حسين بن
--> ( 1 ) صحيح بشار فى الوسائل باب 5 احكام العقود ح 3 - و خبر حسين بن المنذر فى الباب ح 4 و هذا الخبر و ان كان ضعيفاً لعدم ورود توثيق بالنسبة الى الحسين بن منذر و لكن حيث ان المشهور شهرة عظيمة على اشتراط الصحة بعدم اشتراط البايع بيع المشترى له ثانياً و من القوى كون هذا سندهم فعملهم موجب لجبر ضعفه على التحقيق عندنا . بل يمكن أن يقال الخبر يكون امضاء لما يقتضيه القاعدة و هى ان الجزم فى الانشاء شرط للصحة و من يشترط كذلك سواء كان بايعاً او مشترياً لايكون له الجزم بأصل البيع فهو فى الواقع لايقصد النقل و الانتقال و أبرز هذا المعنى نعم إذا لم يبرزه و كان قصده هو ان يكون فى الخارج كذلك لا ربط لقصده بالبيع الواقع على حسب اطلاق الانشاء مطلقاً . فان قلت لعل سند المشهور هو الدور الذى تعرض له فى الجواهر ( ج 23 ) فى بحث النقد و النسية و أجاب عنه بأن التوقف يكون فى اللزوم لا فى أصل جواز البيع فلا يلزم الدور . قلت ان المتلقى عرفاً و دقة فى صورة الابراز هو أن اصل العقد متوقف لا لزومه فقط فتحصل أن المشهور هو المنصور للقاعدة و لخبر الحسين . و ما قيل من ان الاشتراط من قبل المشترى أيضاً الذى دل عليه هذا الخبر موجب للبطلان و لم يصرح به أحد قلت كفى موافقة الخبر للارتكاز الذى هو عدم الجزم بالبيع بهذا الشرط سواء كان من طرف المشترى أو البائع .