الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

359

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

و يا ازاله آن با پماد مانند تراشيدن است و حرام است « 1 » . سؤال 620 . حكم تراشيدن ريش و استفاده از كروات چيست ؟ جواب : تراشيدن ريش و كوتاه كردن آن به نحوى كه مثل تراشيدن باشد بنا بر احتياط واجب حرام است و سزاوار است مؤمنين از استعمال كروات خوددارى كنند و اگر مقصود تشبه به كفار و اهل صليب است استعمال آن جايز نيست . سؤال 621 . اجرتى كه شخص سلمانى در مقابل ريش تراشى يا احياناً آرايش زنانه نمودن مردان دريافت مىكند چه حكمى دارد ؟ جواب : اجرت ريش تراشى بنا بر احتياط واجب حرام است و براى آرايش زنانه مردان اشكال

--> ( 1 ) و يدل على حرمة حلق اللحية السيرة القطعية من المتشرعة مضافاً إلى الإجماع المحكى عن الشيعة و السنة و الروايات و قد فصل الأدلة فى مصباح الفقيه تقرير بحث العلامة الخوئى ( رضوان الله عليه ) ( ج 1 ص 257 ) فارجع . و المهم من الروايات هو صحيح البزنطى عن الرضا ( ع ) ( فى الوسائل ج 1 باب 52 من آداب الحمام ) قال : « و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : إما من عارضيه فلا بأس و إما من مقدمها فلا . و فى الباب روايات أخرى ضعيفة السند و غير تامة الدلالة و إن كان ضعف سندها مع وجود هذا الصحيح و عمل المشهور مما لايضر و يمكن تحصيل الوثوق الخبرى و إن لم‌يكن الوثوق المخبرى ثم إن تقريب دلالة الصحيح يكون بعد فهم الحلق من الأخذ حسب تناسب الحكم و الموضوع لا التقصير فقط فإنه لا بأس به ، فأصل حرمة حلق اللحية مسلم و اما حد اللحية فيفهم من هذا الصحيح استثناء العارض و العارض هو صفحة الخد و الخد هو ما يجعل عند النوم على المخدة و صفحةالخد المراد منها ما يكون تحت مايحاذى الأذن من الوجه و مقدم اللحية هو ما على الذقن من الشعر و ما فوقه من الجانبين إلى صفحة الخد و صفحة الخد يحاذى العذار ( گونه ) هذا من جهة الطول و اما من جهة العرض فحيث ان اللحية سميت لحية لأن شعرها ينبت على اللحيين و هما العظمان اللذان يحصل من ضمهما الفك فينبت داخلهما الأضراس و خارجهما الشعر فحلق الشعر من العذار إلى الفك جايز و الواجب هو إبقاء الشعر على اللحيين و إن كان الاحتياط استحباباً فى مراعات ما عليه سيرة الصلحاء فى مقدار اللحية على أى حال .