الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

345

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

سؤال 597 . آيا كشتن سگ ولگرد جايز است در صورتى كه موذى نباشد ؟ و آيا اصلًا كشتن هر حيوانى جايز است يا نه ؟ جواب : كشتن حيوان موذى جايز است ولى كشتن غير موذى بدون غرض عقلائى احتياط در ترك آن است « 1 » . سؤال 598 . سگ بازى و آوردن آن به خانه‌ها و ماشينها و خيابانها كه نوعى تقليد از بيگانگان است چه صورت دارد ؟ جواب : اگر تشبه به كفار حساب شود و يا لازمه آن عدم اجتناب از نجاست باشد جايز نيست و بديهى است كه سگ نجس‌العين است و رطوبات او هم نجس است و بهتر است انسان از اين گونه رفتارها مطلقاً دورى كند .

--> ( 1 ) قتل الحيوان الذى لا مالك له و ان كان مقتضى الأصل جوازه و لكن قد ورد النهى عن قتل بعض الحيوانات كالهدهد ( فى الوسائل ، ج 8 ، 6 / 47 من احكام الدواب و فى النملة غيرالموذية ( 5 / 48 منه ) و فى الموذية و غيرها ( 4 / 47 منه ) و فى الخطاف ( پرستو ) ( 1 / 38 من احكام الدواب ) و فى الورشان ( قمرى ) ( 1 / 40 منه ) و فى غير ذلك ( 2 / 53 منه ) فارجع و النهى فى الموارد المذكورة لو ثبت اعراض الأصحاب عن القول بحرمة لا أقل من الكراهة . و الارتكاز بل السيرة العملية على عدم جواز قتل كل الحيوانات و اعدام نسلها عن وجه الأرض بل هو امر على خلاف نظام الطبيعة و اما قتل الموذى كالكلاب الموذية او المضرة بمحيط العيشة فهو جائز من باب دفع اذاها او من باب الأمر بها فى بعض الموارد كالكلب و الحية كما فى الوسائل من الروايات ( فى باب 46 من احكام الدواب ) و يمكن الاستدلال لعدم الجواز بما ورد فى اتمام الصلاة فى السفر الذى يكون للصيد به قصد اللهو بعد تنقيح المناط عن مورده بان حرمة السفر يكون لحرمة الصيد به قصد اللهو لا به قصد التجارة او الارتزاق فما هو الحرام هو اللهو بقتل الحيوان او أخذه بالشبكة و منه يعلم ان الشارع الأقدس لا يرضى بذلك و لا فرق بين كون هذا فى السفر او فى الحضر فان حياة الحيوان مورد نظر الشرع ان لم يكن موذياً و لا يكون فى قتله غرض عقلائى بل اعدام نسل الحيوان عن وجه الأرض و ان كان لغرض عقلائى غير أهم مشكل بل ممنوع .