الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

314

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

جواب : بر مسلمان هديه كردن يا فروختن و يا وصيت كردن اعضاى بدنش را براى ديگرى در تمام فروض مسأله اشكال دارد ؛ حتى اگر حيات ديگرى متوقف بر آن باشد ولى از اعضاى كافر در تمام فروض مىشود استفاده كرد . سؤال 538 . الف - آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن و جراحى آنان و اتصال به ديگرى جايز است ؟ ( مانند فروش كليه ) ب - آيا اين كار براى استفاده از اين اعضا بعد از مرگ خود شخص جايز است ؟ ( مثل فروش قلب و چشم ) ج - آيا شخصى كه قرار است اعدام شود مىتواند به نحو « الف » يا « ب » اقدام كند ؟ د - در اين مسأله بين حدّ يا قصاص تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : ناقص كردن انسان بدن خود را از اعضاى رئيسه در حال حيوة و لو به زندگى او ضرر نزند مثل قطع يك كليه در جميع موارد خالى از اشكال نيست « 1 » .

--> ( 1 ) ان قطع عضو من أعضاء الإنسان و وصله بغيره كقطع الكلية الواحدة و وصلها أو قطع القلب و وصله بغيره تارة يكون البحث فى القطع من الحى و أخرى فى القطع من الميت أما القطع عن الحى تارة يكون فى الأعضاء الرئيسة كقطع الكلية و أخرى فى غيرها كقطع قشر من بدنه و القطع فى الرئيسة تارة يكون فى مورد تحقق الموت بقطعه كقطع القلب و أخرى لايكون كذلك كقطع الكلية فنقول : اما قطع الأعضاء الرئيسة الموجب للموت فى الحى فلا شبهة فى عدم جوازه للنهى عن قتل النفس بمقتضى الكتاب و السنة و لا خلاف فيه و لما يأتى من خبر او حسن حسين بن خالد فى الوسائل ( 2 / 24 من ديات الأعضاء ) . و اما القطع فى غير الرئيسة فربما يظهر من الشيخ الأعظم الأنصارى عدم جوازه بمقتضى حكم العقل و قد حررناه فى كتابنا دقائق الأصول فى بحث قاعدة لاضرر و قلنا انه على فرض تسليمه يكون حكماً عقلائياً لا عقلياً حتى فى مورد قتل النفس لأن الحكم العقلى هو الذى يكون مرجعه الى ارتفاع النقيضين او اجتماعه و لا يلزم ذلك فى قطع العضو و لا فى قتل النفس .