الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

30

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

سؤال 52 . آيا وارد شدن كفار و مشركين به مساجد براى شنيدن احكام و نصايح و يا اصل ورود آنها به مساجد جايز است يا خير ؟ جواب : وارد شدن كفار و مشركين به مساجد مسلمين به هيچ وجه جايز نيست و اگر مصلحت باشد براى شنيدن احكام و نصايح در جاى ديگر وسيله فراهم شود بنا بر مشهور و منصوص « 1 » .

--> ( 1 ) العمدة هى ملاحظة الدليل و ان كان المعروف عدم جواز دخول الكفار مساجد المسلمين و قد تعرض لهذا البحث فى الجواهر ( ج 21 ، ص 286 ) عند قول المحقق « و اما المساجد فلا يجوز ان يدخلوا المسجد الحرام اجماعاً و لا غيره من المساجد عندنا و لو اذن المسلمون لهم لم يصح الإذن » و قديقال انه ورد فى البحار ( ج 21 ، ص 102 ) تعرض لورود ابىسفيان فى المسجدالحرام و لم يردعه رسول الله ( ص ) و هو لا يدل على الجواز فإنه قضية فى واقعة و كان المصلحة فى ذلك مع قطع النظر عن إرسال الخبر حيث أنه حكى عن مجمع البيان فى تفسير سورة النصر هذا لو كان هذا بعد تشريع حرمة دخول المشركين المسجد الحرام و الا فعدم الدلالة على المنع واضح و الظاهر من القصة كون هذا قبل فتح مكة و تشريع الحكم كان بعده لقوله تعالى « انما المشركون نحبس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » و فى الجواهر قد تمسك بالإجماع عند الإمامية فى غير المسجد الحرام و باجماع المسلمين مضافاً إلى الآية « انما المشركون نجس . . . الخ » و التفريع فيه الدال على عموم العلة لكل مسجد و غير ذلك مما لا يخلو عن بحث و لكن العمدة عندنا هى ما فى البحار ( ج 83 ، ص 349 ) عن نوادر الراوندى عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول‌الله ( ص ) : « ليمنعن احدكم مساجدكم يهودكم و نصاريكم و صبيانكم او ليمسخنّ الله تعالى قردة و خنازير ركعاً سجّداً » و قريب منه ما فى البحار أيضاً ( ج 83 ، ص 381 ) عن على ( ع ) و نسب المجلسى ( ره ) فى شرحه منع اليهود و النصارى عن المساجد الى المشهور فى الذكرى عن الشهيد و الظاهر ان هذه الشهرة عظيمة على حدّ الإجماع كما فى الجواهر و الشهرة جابرة لضعف ما تقدم من النصّ فلا يجوز دخول اليهود و النصارى فى المساجد و لا المشركين بالأولوية تمسكاً بالنص المتقدم مع تأييده بغيره و وحدة السياق لا تضر بالدلالة على المنع حيث أن دخول الصبيان و المجانين مكروه لأنه يكون بالقرينة الخارجية و الدلالة على المنع على حدّ الوجوب يكون مقتضى نفس الدليل مع وجود القرينة الخارجية أيضاً من الإجماع و غيره على ذلك .