الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
273
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
سؤال مجنى عليه راضى به ديه شود . و اما جواب سؤال سوم آن است كه حدقه كنده شود و نسبت به سلب بينايى ديه بگيرند و دليل آن از توضيح مورد اول معلوم شد . سؤال 485 . با عنايت به اينكه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او و در صورت فقدان دست چپ پاى او قطع مىگردد بفرماييد : آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجرا مىباشد ؟ ( مثلًا اگر جانى پاى راست ندارد و پاى راست ديگرى را قطع كرده باشد آيا اينجا نيز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن دست او قطع مىگردد ؟ ) « 1 »
--> ( 1 ) اقول قد ورد التعليل فى ذيل رواية حبيب السجستانى فى الوسائل ، باب 12 من قصاص الطرف ، ح 2 و هو قوله ( ع ) : « انما تجب عليه الدية اذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها » وهذا التعليل بظاهره شامل للرجل أيضاً و المراد بالجارحة هو اليدان و الرجلان لأن الجارحة كما فى مفردات الراغب تطلق على الأعضاء الكاسبة كاليد و الرجل و لا تشمل العين و الأذن خصوصاً فى المقام و الا فالقلب و الكبد و الدماغ أيضاً جارحة فى توسعة المعنى و لا معنى لسراية الحكم إلى أمثالها و من المعلوم عدم كون المراد هو اعدام الشخص الا ان المثلية و الاعتداء بالمثل حيث لاتنطبق على الرجل بالنسبة إلى اليد فحمل الرواية على التعبد و كذلك التعليل على مورد قطع اليد فقط هو القريب مضافاً إلى ما حكى من أعراض المشهور عن هذا التعليل و أما ادعاء صاحب الجواهر الفحوى فى الرجل فهو ممنوع لعدم ضابطة كلية و منافع اليد لو لم تكن أكثر من الرجل ليست بأقل منها و أما سند الحديث فبعد عمل المشهور به لا إشكال فيه و إن كان حبيب سجستانى غير محرز التوثيق عندنا و صاحب الجواهر ( فى ج 42 ص 352 ) عبّر عن خبره بالصحيح فهو مع عمل المشهور قريب إلى الصحة فى نفس السند لما ورد فى مدحه . و اما اعراض المشهور عن هذا الذيل ان ثبت الذى ذكره فى الجواهر فى غير الرجل فلا ينافى عملهم بصدره . مضافاً إلى ان الذيل جملة واحدة فعمل المشهور به فى مورد الرجل و عدم عملهم فى غيره متهافت لو شمل غيره .