الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
257
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
ديگرى در ميان نباشد . « 1 » دعوى قتل سؤال 473 . اگر وقوع قتلى محرز و قاتل نيز معين باشد لكن اولياى دم مدعى عمدى بودن قتل باشند ولى قاتل آن را خطائى يا شبه عمد بداند و دليلى قاطع براى ادعاى هيچ يك وجود نداشته باشد بفرماييد : الف - آيا مورد از باب لوث است يا تداعى ؟ ب - اگر از باب تداعى باشد چگونه بايد فصل خصومت نمود و تكليف ديه چيست ؟ جواب : « 2 » الف - باب ، باب تداعى نيست چون ملاك مدعى و منكر عرف است و عرف در اينجا
--> ( 1 ) يظهر بعض دليل ما ذكرناه مما تعرض له صاحب الجواهر ( فى ج 42 ص 47 ) و تعرض للنص الصحيح الدال على عدم جواز التقية اذا بلغ الدم و ادعى الإجماع بقسميه على عدم جواز قتل الغير لحفظ النفس فارجع و ما قيل من عدم القصاص لكون الباب باب التزاحم غير تام لعدم التوجه الى روايات التقية مضافاً الى ان اطلاق دليل وجوب حفظ النفس منصرف عن صورة توقفه على قتل الغير فلا تزاحم بينه و بين اطلاق دليل عدم جواز قتل الغير . ( 2 ) تعرض فى الجملة لهذه المسألة فى الجواهر ، ج 42 ، ص 213 فى المسألة الأولى من مسائل الاقرار بالقتل و فى تكملة المنهاج ، ص 97 ، مسألة 103 و فى تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 526 فذهب الأول الى ان تفسير اقرار المقر يكون كقول ذى اليد فأنه اعرف بنيته فيقبل تفسيره و فى الثانى ذهب الى ان قول منكر العمد مطابق للأصل و ذهب فى الثالث الى أن منكر العمد يقدم قوله بيمينه و ان ادعى الجانى الخطأ قال قيل يقبل قول الجانى بيمينه و فيه اشكال بل الظاهر ان القول قول الولى و لو ادعى الجانى الخطأ و ادعى الولى العمد فالظاهر هو التداعى . انتهى . اقول : اما الأول فيرد عليه انا لانحتاج الى ما ذكره بعد كون قبول قول المنكر للعمد مطابقاً لقاعدة اليمين على من ادعى عليه و ان تم ما ذكره . و يرد على الثانى أنه مع وجود هذه القاعدة فلا نتمسك بالأصل و ان كان قول المنكر قديكون مطابقاً للأصل و لكن الأصل فى المقام معارض بأصالة عدم كونه خطأ لأن العمد و الخطأ امران وجوديان مسبوقان بالعدم و المهم صدق المنكر عليه و يرد على الثالث ان اللازم الذى لاينفك عن قبول قول منكر العمد هو كونه أما خطأ أو شبه عمد و لايخفى وجود الأثر الخاص لكل من الثلاثة فهذا اللازم كيف لا يترتب على يمينه بحيث اذا ادعى الخطأ يجىء فيه اشكال منه و ان لم يتم القول بأن القول قول الجانى مع يمينه لأن المنكر هنا هو الولى و الجانى مدعٍ و اشكاله فى محله . فالحق انه إذا دار الأمر بين العمد و الخطأ فحلف الجانى على عدم العمد يترتب عليه آثار الخطأ . نعم اذا فرض ادعاء آخر من الولى و الجانى فادعى احدهما شبه العمد و الآخر ادعى الخطاء فلاثبات قول احدهما لابدّ من مراعات القاعدة و فيه أيضا اذا ادعى الولى شبه العمد و انكره الجانى يقبل قوله مع يمينه . و اما القول بالتداعى فهو و ان كان بظاهره تاما لأن الأصل هو عدم الخطاء و عدم العمد و لكن الحق ان ملاك المدعى و المنكر هو العرف و العرف هنا يرى من ادعى امراً زائداً مدعياً و هو يكون الولى فى ادعائه العمد أو شبه العمد فى مقابل الجانى الذى يدعى الخطأ فالقول قول الجانى و ينطبق على المدعى هنا ما قيل من ان المدعى من لو ترك ترك الدعوى . هذا على فرض عدم كون الباب باب التداعى و اما على فرض كونه تداعياً ففيه صور لأنهما اما ان يتحمل اليمين او لا يتحمله و على الثانى اما ان يرد او لايرد فعلى الأول اما ان يحلف الآخر اليمين المردودة أو لا و أيضاً اما ان يرد او ينكل بدون الرد احدهما دون الآخر . فعلى تقدير حلفهما او نكولهما او ردهما اليمين على الآخر مع تحملهما اليمين المردودة فلايثبت العمد و الخطأ و يفصل الخصومة و اما الدية فالظاهر أنها على بيت المال لعدم ثبوت الخطأ الذى لازمه تحمل العاقلة لها . و فى صورة نكول الجانى عن الحلف بناء على الحكم بالنكول على ما هو التحقيق و حلف الولى المنكر للخطأ يثبت العمد و كذلك اذا رد الجانى الحلف على مدعى العمد و حلفه مع حلف آخر لإنكار ادعاء الخطأ و اما بقية الصور فهى ملحقة بالصور الثلاثة الأولى فى عدم ثبوت العمد أو الخطأ و تخلف احدهما عن قانون الحلف موجب لذلك فتدبر .