الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

191

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

شرط صرف نظر شود چون احكام سياسى و اقتصادى اسلام براى حفظ اسلام و نظم عمومى است و در اين فرض مورد ندارد ولى بايد در هر موردى ولى مسلمين كه عارف به روابط و احكام روزمره اجتماعات و ممالك است بايد تشخيص اين معنا را بدهد ولى نمىشود اين را به طور قانون كلى ثبت نمود . « 1 » و اما تبديل حدّ به تعزير يا تبديل قصاص مثلًا به ديه ظاهر اين است كه آن هم با ملاحظه اهم و مهم و بعض روايات جايز باشد . « 2 »

--> ( 1 ) الدليل المهم لهذا المقال و الفتوى القاعدة المسلّمة فى باب التزاحم من تقديم الأهم او المحتمل اهميته . مضافاً بأن مصلحة جعل الحدود حفظ النظام فإذا لزم من إجرائه ضدّه فالدليل منصرف عنه . و ثالثاً الحرج الذى يكون على خلاف العادة فى أمثال ذلك مثل كون المسلمين حديث العهد بالإسلام او تركوا الإسلام بجبر ظالم ثم عادوا بعد تخيير السنن كثيراً . ( 2 ) و الدليل هو انه إذا قلنا بسقوط اصل الحدّ بالتزاحم نقول بجواز التبديل جمعاً بين الحكمين كتبديل القصاص بالدية أو تبديل الحدّ بالتعزير و كما ان للامام العفو فى بعض الموارد كمورد اقرار الجانى لا مورد إقامة البينة عليه من اصل الحدّ يكون له العفو عن بعضه أيضاً حسب المصالح . و فى روايات عدم اقامة الحدّ فى ارض العدوّ شهادة على ان الحدّ لبعض المصالح العامّة لايقام كصحيح ابى مريم ( 1 / 10 مقدمات الحدود ) قال امير المؤمنين ( ع ) لا يقام على احد حدّ فى أرض العدو و فى موثّق غياث بن ابراهيم ( 2 / 10 مقدمات الحدود ) التعليل لذلك بقول على ( ع ) انه قال لا اقيم على رجل حدّاً بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو . بتقريب ان مخافة اللحوق بالعدو لا يختص به مكان دون آخر فلو فرض أن يكون الغالب فى بلد من بلاد المسلمين من بعد عن الإسلام مسافة بعيدة مثل الممالك الإسلامية التى كانت تحت سيطرة الشوروى السابق الملحد الذى تحقق له الاستقلال فى هذا الزمان ( سنة 1417 ه . ق 1375 ه . ش ) ثم رجع إلى كيان الإسلام بحيث ان فرض إجراء الحدود التامة أو إجراء أصلها موجباً لتركهم الإسلام و لحوقهم بالكفر و الإلحاد يجوز بل يجب ترك الحدود إلى زمان حصل الرشد الإسلامى بحيث يمكن إجراؤه و ذلك لأن جعل هذه الأحكام يكون لحفظ النظام الأخلاقى و الاجتماعى فى الإسلام فإذا صار موجباً لهدمه لايجوز إجراؤه .