الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

192

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

سؤال 393 . آيا شهادت فرزند بر عليه پدر و مادر و جد در حقوق ماليه و حقوق بدنيه مثل قصاص و حد نافذ است يا خير ؟ جواب : مشهور عدم نفوذ است در مورد پدر و همان احوط است و اما در مورد مادر پس احتياط نيز ترك نشود و همين طور است در مورد جد . « 1 » سؤال 394 . با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، قاضى مكلف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباً كار قضايى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مىباشد و با پيشرفت روز افزون حضور زنان در مسايل و علوم مختلف ، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى درمسايل قضائى كنونى بفرماييد :

--> ( 1 ) و الدليل عليه فى مورد الأب خبر النهاية المنجبرة به عمل المشهور لكنه معارض بغيره فالاحوط ذلك و دليل التعميم للأم و الجد هو تنقيح المناط و ان هذا حكم اخلاقى أدبى بالنسبة الى من كان فى سلسلة تكوين الولد بالولادة و الله العالم . تعرض لهذه المسألة فى الجواهر ( ج 41 فى كتاب الشهادات ) و حاصل الكلام انه قد ادعى على المنع اولا بالاجماع و فيه انه غير متحقق لوجود المخالف و لو سلم فانه سندى و سنده غيره مما ذكر فى المقام . و ثانياً بخبر النهاية و ما ذكره الصدوق أيضاً مرسلة . و فيه انه و ان امكن انجباره به عمل المشهور الا أنه مع معارضته بغيره مخالف فى الجملة للآية المباركة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على انفسكم او الوالدين . . . و لكن المعارض ضعيف السند حتى ما عن داود بن الحصين لوجود حكم بن مسكين الضعيف فى طريق الصدوق و ذبيان بن حكيم المهمل فى طريق غيره و تعبير بعضهم من المعاصرين بالصحيح غير ظاهر الوجه و اما الآية ففيه ان الشهادة اعم من القبول و ما عن صاحب الجواهر و غيره بان هذا فاسد أو واضح البطلان يجاب عنه بأنه ليس كذلك بعد امكان كونه من مقدمات علم القاضى و ان لم يكن مقبولًا من حيث كونه شهادة الولد على الوالد فتخصيص الآية بالرواية غير مشكل هذا مضافاً الى أن شهادة الولد على والده ينافى قوله تعالى : « و صاحبهما فى الدنيا معروفا » فجعله فى الشرايع أظهر غير بعيد و على فرض الشك فالأصل عدم الحجية اللهم إلا ان يقال بأنه مجموع بشمول عموم حجية البينة و الشك يكون فى شرطية عدم كون الشاهد ولداً و الأصل عدمها و كيف كان فالاحتياط فى عدم القبيل سبيل النجاة و لو لم يكن الأقوى ذلك .