الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
180
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
ارث سؤال 376 . آيا پدر مىتواند بعضى از فرزندان خود را از ارث منع كند ؟ جواب : در صورتى كه وارث قاتل نباشد و يا كافر و يا عبد نمىتوان او را از ارث منع نمود و موانع ارث هر جا نباشد منع از آن خلاف حكم خداست . « 1 » سؤال 377 . آيا كسانى كه به واسطه تصادف يا بمب و موشك و يا مرگ طبيعى و مانند اينها از دنيا مىروند و وارث همديگرند ولى نمىدانيم كه آيا كدام يك مقدم بوده مثل غرقى ( غرقشدگان ) و مهدوم عليهم ( كسانى كه خانه بر آنها خراب شده ) مىباشند يا اين حكم مختص به اين دو طايفه است ؟ جواب : اگرچه نص در خصوص غرقى و مهدوم عليهم است و ادعاى شهرت فقها بر اين شده ولى مقتضاى ارتكاز متشرعه و تنقيح ملاك از مورد نص آن است كه اين حكم مخصوص به اين دو طايفه نيست و شهرت قدماى فقها بر اين معنى است و شهرت نزد متأخرين از ايشان بر اختصاص است و اعتبار شهرت قدما بيشتر است بنابراين حق تعميم است كه بعض اعاظم عصر ما هم به آن فتوا دادهاند . اگر احتياط به صلح بين وارث هر يك از آنها با وارث ديگرى بشود بهتر است « 2 » .
--> ( 1 ) ارجع الى الجواهر ( ج 39 ، ص 16 ) ( 2 ) اقول ان الدليل الذى هو العمدة هو النص الصحيح كما فى الوسائل ج 17 و هو فى مورد الغرقى و المهدوم عليهم و لكن يمكن تنقيح المناط منه و انه يكون بياناً لموردين من موارد الاشتباه الدارج فى ذاك الزمان و لا خصيصة للمورد و هو الموافق للارتكاز و عليه جملة من القدماء فارجع إلى الجواهر ( ج 39 ص 308 ) و تعرض له فى جامع الشتات للمحقق القمى أيضاً و إن اختار الاختصاص و فى مفتاح الكرامة ( ج 10 ) جعل الأقوال ثلاثة الطرد و عدمه و التوقف و ذكر فى كلماتهم بعض الروايات الضعيفة سنداً مؤيداً للطرد أو لعدمه و لكنها غيرتامة الدلالة مع ضعف السند و ادعاء الشهرة على عدم الاطراد ممنوع فإن المشهور عند القدماء هو الاطراد و عدة من المتأخرين على الاختصاص و الشهرة القدمائية أولى بالاعتبار من شهرة المتأخرين بعد كون السند النص الذى يكون مستندهما و فهم القدماء منه التعميم يكون أقوى اعتباراً من فهم المتأخرين بعد كون الملاك على الظهور الواصل الكاشف عن الظهور الصادر فإنهم لقرب عصرهم بصدور الروايات كان فهمهم أقرب بالواقع و لعله يكون لتنقيح الملاك الذى نفهمه فعليهذا ادعاء كون المشهور عدم الاطراد لايخفى ما فيه فارجع إلى الجواهر و غيره فى توضيح المقام و كيف كان فالأقوى فى النظر هو الاطراد كما أفتى به بعض أعاظم المعاصرين ( فى منهاج الصالحين و فى تحرير الوسيلة ) و إن كان الأحوط هو الصلح بين وارث كل واحد منهما مع وارث الآخر و لا مجال فى هذا المختصر للتوضيح أزيد مما ذكرناه .