الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
181
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
سؤال 378 . اگر وارث ميت دو خواهر ، يكى از پدر و مادر و يكى از مادر فقط باشد ، تقسيم ارث چگونه است ؟ جواب : يك ششم مال از مال خواهر مادرى مىشود و نصف مال طبق فرض الله مال خواهر پدر و مادرى و مابقى اضافه بر آن برآورد مىشود پس پنج ششم از مال خواهر پدر و مادرى است و يك ششم از مال خواهر مادرى . سؤال 379 . اگر دو خواهر مادرى و يا يك برادر و خواهر مادرى يا بيشتر باشند با دو خواهر پدر و مادرى تقسيم چگونه است ؟ جواب : يك سوم از مال خواهرها و يا خواهر و برادرهاى مادرى است كه به طور مساوى تقسيم مىنمايند و مرد بيشتر از زن نمىبرد و بقيه را خواهرهاى پدر و مادرى تقسيم مىنمايند و اگر برادر هم با آنها باشد مرد دو سهم و زن يك سهم مىبرد و اين مسأله خلافى در آن نيست . سؤال 380 . آيا نفقه زنى كه شوهرش مرده و حملدار است از سهم حمل او از ارث مىشود برداشت يا خير ؟ جواب : « 1 » زنى كه شوهرش مرده نفقه ندارد نه از ارث زوج و نه از سهم حمل خود براى
--> ( 1 ) اقول هذه المسألة توجد فى كلمات القوم فى بحث النفقات و غيره و قد تعرض لها صاحب الجواهر فيه ( ج 31 ) فى بحث النفقات و تعرض لروايات الباب و هى مختلفة و لكن قبلها يكون لنا الآية ( سورة البقرة / 240 ) « و الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول . . . » فان هذه الآية تدل على ان الوصية فى الأزواج اما من الله او من الزوج المتاع و النفقة الى الحول و لايختصّ بوصية الأزواج لبحث ان الوصية هل هى واجبة ام لا . و لنا قوله تعالى أيضاً « و الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشراً . . . » ( سورة النساء / 12 ) و قد يتوهم نسخ الآية الأولى بالثانية و لكن هما فى موضوعين و لا ربط للنفقة بالعدة و يمكن حمل الأولى بعد النظر إلى الروايات الواردة فى نفى نفقة على الاستحباب . اما الروايات فمنها ما دل على نفى النفقة الحبلى المتوفى عنها زوجها كصحيح الحلبى ( فى الوسائل ، ج 15 ، 1 / 9 من النفقات ) و منها خبر ابى الصباح الكنانى ( فى الباب المتقدم ، ح 2 ) و غير ذلك و منها ما يكون التصريح فيه بأن النفقة من مال المرأة كصحيح محمد بن مسلم ( 6 / 9 منها ) لقوله ( ع ) ينفق عليها من مالها . و منها خبر المثنى الدال على ان المتوفى عنها زوجها مطلق لا نفقة له ( 3 / 9 منه ) و منها خبر محمدبن فضيل عن ابى الصباح الكنانى ( 1 / 10 من النفقات ) الدال على ان نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من مال ولدها الذى فى بطنها . و محمد بن فضيل فى سنده مشترك و لا يتم ما قيل فى توثيقه . و منها خبر سكونى و فيه قوله ( ع ) نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع ( 2 / 10 منها ) و منها ما دل على ان نفقتها من مال الزوج ( 4 / 9 منها ) و لعل المعتمد هو الصحيح الأول و ما دل على ان نفقتها من مال ولدها مضافاً الى ضعف السند معارض بما دل على أنه من مال المرأة أو بما دل على انه من مال الزوج و الشهرة القدمائية ليست ثابتة بنحو موجب لجبر ضعف السند له و مضافاً إلى ان معارضه مقدم عليه به لحاظ المرجح الداخلى و هو صحة السند و المرجح الداخلى مقدم على الشهرة لو سلمت و سلم أيضاً ان الشهرة الفتوائية تكون من المرجحات كالروائية فان الظاهر من النص خذ بما اشتهر بين اصحابك هو الشهرة الروائية و ان كان الانصاف ان الشهرة الفتوائية أيضاً يكون فيها ملاك الروائية و اما الصحيح الأول فعمل به بعض القدماء و مشهور المتأخرين فاما هو المعتمد او يقال أنه ايضاً فى صف المعارضة مع ما دل على انها فى مال المرأة او الزوج فمع التساقط فمقتضى القاعدة ان الزوج الميت لا شىء عليه و نفقة المرأة على نفسها و على فرض الشك تصل النوبة الى الأصل و هو يقتضى عدم استحقاق النفقة من مال غيرها و اما الولد الذى فى بطنها فإن كان له نفقة زائدة على نفقتها فيمكن أن يقال يكون نفقته اما على نفسه ان كان له مال كما اذا فرض وجود الإرث له و الا فعلى غيره من أب الأب و غيره حتى الأم و غيرها كما حرّر فى باب النفقات و اما اذا لم يكن نفقته زائدة على ذلك فهو خارج موضوعاً فعلى هذا كون النفقة فى مال الولد ان كان له نفقة و كان له مال مطابق للقاعدة