الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
157
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
سؤال 328 . اگر كسى سر مرغ و يا پرنده ديگر و يا حيوانى را به جهت ندانستن مسأله ، بعد از بريدن رگهاى مخصوص و قبل از جدا شدن روح از بدن قطع كند يعنى نخاع را جدا كند آيا آن حيوان حلال است يا حرام ؟ جواب : در صورت جهل به حكم در فرض مسأله ظاهر آن است كه گوشت حيوان حرام مىشود چون اصل قطع نخاع نزد حقير بنابر اظهر موجب حرمت گوشت است و خود عمل هم حرام تكليفى است اگرچه قطع نخاع را قبل از جان دادن حيوان بعضى موجب حرمت گوشت ندانستهاند . « 1 » سؤال 329 . إذا وجد فى بطن الذبيحة الجنين ميتاً بعد الذبح فهل يحل الجنين حينئذٍ أم لا ؟ جواب : الظاهر هو أنه حلال و إن كان موته بعد الذبح لكن إذا كان شق البطن بعد الذبح بلا فصل عرفى لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه و أما إذا لم يكن الفصل متعارفاً فوجد ميتاً فلا يحلّ لأن ذكاته ليست مستندة إلى ذكاة أمه بل مستنداً إلى سبب الموت غيرها . ترجمه فارسى : اگر جنين بعد از ذبح شرعى مادرش در شكم او مرده و بين ذبح و پاره كردن شكم مادرش فاصله زيادى نبوده و خلقت او كامل است و مو يا كرك بر او روئيده گوشت آن حلال است ولى اگر فاصله زياد بوده و غير متعارف گوشت آن حلال نيست .
--> ( 1 ) المسألة خلافية و على التحقيق من عدم جواز التنخيع على الأظهر و الأحوط قبل ذهاق الروح من المذبوح و حرمة لحمه بذلك لا فرق بين صورة العلم بالحكم و عدمه و لم نجد إلى الآن بعد الفحص دليلًا على الفرق نعم مع الغفلة و السهو يكون اللحم حلالًا و اما على مبنى من يقول بحرمة التنخيع دون حرمة اللحم فاللحم حلال و الفعل حرام و من المعلوم انه على فرض شرطية عدم التنخيع للحلية انه إذا فقد الشرط فقد المشروط الا ما خصّص كصورة الغفلة و السهو لا صورة العمد مع الجهل بالحكم او الموضوع والله العالم .