الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
158
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
سؤال 330 . گوشت پنگوئن حلال است يا خير ؟ جواب : پنگوئن را به عربى بِطريق گويند . بايد به علامات عمومى مثل داشتن سنگدان و چينهدان و خارِ پشت پا كه علامت حلال بودن طيور است مراجعه شود و صفيف و دفيف آنچنانى ندارد كه از علامت اكثريت صفيف براى حرمت و از علامت اكثريت دفيف براى حليت استفاده شود . سؤال 331 . چوله در اصطلاح اصفهانى و سانقور به اصطلاح قمى كه در عربى به آن دُلدُل گويند كه از جوجه تيغى بزرگتر است و دوك مىپراند گوشت آن حلال است يا خير ؟ جواب : حرام است . چونكه از نوع قنافذ است و قنفذ تسالم بر حرمت آن است و اطلاق معقد تسالم اين قسم را هم شامل است و الله العالم . و اگر شك بنماييم اصل عدم تذكيه اقتضاى حرمت دارد بنابر مختار اگر چه شك در قابليت حيوان است براى تذكيه و اصالة الحل در لحوم كه بعضى گفتهاند جارى نيست . سؤال 332 . إذا غاب الطائر أو غيره بعد اصابة السهم ثم وجده الصائد ميتاً فهل يحل أم لا ؟ جواب : فيه صور : الأولى : أن يفقده ثم يجده فانه لا إشكال فى أنه إذا كان موته بسبب السهم يكون حلالًا للنصّ . الثانية : إذا لم يفقده و لكن كان المانع للوصول إليه موجوداً مثل ان يضربه بالسهم ثم وقع فى دار لا سبيل له إليه بحيث لو لم يكن له هذا المانع لأدرك حيوته قطعاً لكن لم يصل إليه ليذكيه لهذا المانع فان الظاهر هو أنه مثل من لا يكون له السكين ليذبحه فان ظاهر جماعة هو حرمته لأن من شرط التذكية هو عدم وصول الصائد إليه حيا ليذكيه فإذا أدرك حيوته و لا سبيل له إليه لا يصير حلالًا و لكن النّص فى الوسائل ، ج 16 ، باب 8 من كتاب الصيد و الذبائح ص 218 دل على الحلية حتى فى مورد فقد الآلة و المقام يكون مثله الا أنه لم يعمل عليه الجماعة مع أنه يكون فى مورد صيد الكلب لا الصيد بالآلة و يدل على أنه إذا لم يكن له السكين ليذبحه يدع الكلب ليقتله . فعلى هذا يكون مورد الصيد بالآلة خارجاً عنه و المشهور هو عدم تحقق التذكية إذا أدركه حيا فإذا لم يكن له آلة للذبح يحرم أكله و الحاصل ان المقام الذى خارج عن مورد النّص يكون الأقوى و