الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

118

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

مىگردد يا به زوج كه پسر اوست ؟ جواب : اظهر آن است كه نصف مهر به كسى كه آن را ضامن شده است چه پدر باشد يا غير او برگشت مىكند . و بايد دانست همانطور كه گذشت كه صداق بر پدر است قهراً در مورد فرزند صغيرى كه مال ندارد و اما براى فرزند كبير اصداق صحيح نيست بلكه اگر بخواهد مىتواند مقدار صداق را به پسرش ببخشد كه او صداق قرار بدهد . سؤال 252 . آيا پدر دختر مىتواند بعد از عقد نكاح و يا وقت طلاق مهريه دختر خود را به شوهرش ببخشد يا خير ؟ و آيا فرقى هست بين رشيده بودن دختر باكره و عدم آن يا خير ؟ جواب : در صورتى كه دختر رشيده باشد اگر چه باكره هم باشد پدر نمىتواند مهر او را ببخشد و در صورتى كه رشيده نباشد بخشيدن مهر او اگر به مصلحت اوست مانعى ندارد مثلًا اگر طلاق گرفتن او از شوهرش به مصلحت او باشد و او طلاق نمىدهد مگر اينكه مهر او را ببخشد ، مىتواند مهر او را ببخشد « 1 » .

--> ( 1 ) و الدليل على ما ذكر هو ان البالغة الرشيدة مالكة لأمرها و لها التسلط على مالها و إذا كانت باكرة و إن كان عقد نكاحها بدون إذن ابيها باطلًا على الأقوى و لكن دخالة إذن الأب فى النكاح لايلازم تسلط الأب على بذل المهر بعد عقد النكاح أو حين الطلاق و الآية المباركة « الا أن يعفون أو يعفو الذى بيد عقدة النكاح » ( البقرة ) لاتدل على العفو لمن بيده عقدة النكاح حتى فى صورة البلوغ و الرشد بل تحمل على صورة كون البنت صغيرة غير رشيدة بحيث يكون عقدة النكاح بيد الأب مستقلًا و إلا إذا كانت العقدة بيدهما فلا تشمله الآية أو تحمل على صورة كون من بيده عقدة النكاح وكيلًا عنها فى البذل و لو كان هو الأخ او العم او الأب او على صورة عدم البلوغ و الرشد و لايستفاد من الجمع بين الروايات فى تفسير الآية اكثر من هذا المعنى الذى هو على وفق القاعدة و اما بالنسبة الى غير الرشيدة فيدور العفو و عدمه مدار كونه بصلاح البنت على الأحوط لأنه المتيقن من الولاية . و قد تعرض شبيه هذا الفرع فى الجواهر ( ج 33 ) فى طلاق الخلع و تبعه السيد الاصفهانى و غيره فى تحرير الوسيلة . و قال بما حاصله انه لو بذل الأب مهرها ليطلقها الزوج فطلقها صح الطلاق رجعياً و لاتبرء ذمة الزوج ما لم تبرأه الزوجة و صحة طلاقها رجعياً لو أراد الخلع بذلك و إن كان محتاجاً إلى البحث و لانتعرض له عجالتاً الا ان عدم البرائة بعفو الأب مسلم .