الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

11

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

ذواليد باشند يا نباشند ، البته در باب مرافعات در شهادت به جرح و قتل هم قول ايشان بنابر مشهور مقبول است . بلوغ و جنابت سؤال 6 . نشانه هاى بلوغ پسر و دختر چيست ؟ جواب : نشانه هاى بلوغ در دختر و پسر يكى از سه چيز است : 1 - كامل شدن پانزده سال قمرى در پسر كه 163 روز و 6 ساعت از 15 سال شمسى كمتر است و تمام شدن 9 سال قمرى در دختر كه 97 روز و 22 ساعت و 48 دقيقه از 9 سال شمسى كمتر است . 2 - روئيدن موى خشنِ و زِبر در زير شكم ( بالاى عورت ) . 3 - خروج منى چه در خواب و چه در بيدارى . سؤال 7 . سن بلوغ دختر از نظر شرعى چيست و آيا فرقى بين عبادات و عقود و ايقاعات هست يا خير ؟ و براى اجراى حدود و قصاص چطور ؟ جوا ب : سن بلوغ دختر نه سال تمام است و قولى به ده سال هم هست ولى ضعيف است « 1 » و

--> ( 1 ) و الدليل عليه مفصلًا فى كتابنا فى الحجر و كذا فى الجواهر فى كتاب الحجر و حاصله ان تسع سنين يكون مقتضى الشهرة القريبة إلى الإجماع و النصوص المعتبرة و ما ورد من التحديد بثلاثة عشر سنةمن النّص مضافاً إلى كونه فى مورد المذكر أيضاً معارض بما دل على التسع و معرض عنه عند الأصحاب حيث لا مخالف فى التحديد بتسع سنين إلا ما عن الشيخ من التحديد بعشر سنين لرواية ضعيفة معرضة عنها و ما توهم من التحديد بثلاثة عشر سنة مخالف للإجماع و لم يقل به من القدماء و المتأخرين أحد إلا بعض المتفقهين فى هذه الأعصار و أما الفارق بين العبادات و المعاملات فهو متحقق بشرطية الرشد فى العقود المربوطة بالمال كالبيع و الشراء و اما فيما لا ربط له بالمال كالنكاح بالنسبة إلى غير المهر أو الإيقاعات مثل الطلاق أو الأقارير بما يوجب الحدّ و القصاص فالمشهور و ان كان عدم شرطية الرشد و لكن الحق هو شرطيته لمفهوم الأولوية من مورد المال الذى ورد فيه الآية « فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » و غيرها فان الرشد اذا كان شرطاً فى مثل شراء خبز فيكون شرطاً فى مهام الأمور من النكاح و الطلاق و الحدود و القصاص بالأولوية . نعم ربما يكون الرشد فى ذلك دون المال و ربما يكون الأمر بالعكس و لكن الرشد المناسب على أى تقدير يكون لازماً . و أما فى مورد اجراء الحدود و القصاص فالظاهر كفاية البلوغ إلا انه فى بعض الموارد كالبالغ الذى يكون كمن له أربعة سنوات أو أقل مثلًا ( و بالفارسية : عقب افتاده باشد ) لايكون خالياً عن الإشكال بل الأقرب عدم إجراء الحدود عليه و عدم التكليف على من لايتلقى الخطاب مطلقاً . لان البلوغ حد لكل شىء فبلوغ الثمر و بلوغ الإنسان فى العقل و بلوغه فى الجسم و بلوغ الحيوان يكون حدّاً واقعياً إلا ان الشارع حدّده فى الإنسان و يكون تحديده على وجه الموضوعى الطريقى بحيث إذا حصل القطع بعدم البلوغ لايكفى الظن الحاصل من التحديد شرعاً .