الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

106

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

كرد و يا با ازدواج هورمونهاى او را تحريك كرد كه جنسيتش محرز شود يعنى مرد شود و نيز اگر تا بيست روز يكى از اين دو كار نشود فرد مذكور ديوانه مىشود و عمل جراحى مخارجش 15 ميليون تومان است كه نمىتواند متحمل شود مضافاً به اينكه بعد از مدتى مرد بودن بحسب ظاهر براى او خيلى سخت است كه جزء زنان شود . حال سؤال اين است كه آيا براى او واجب است عمل جراحى كند ؟ و يا جايز است با زنى ازدواج كند يا خير « 1 » ؟ جواب : اقرب آن است كه متحمل حرج شود و جنسيت خود را احراز كند و ديگران از وجوه شرعيه به او كمك كنند تا بتواند مخارجش را بدهد و يا حاكم شرع او را كمك كند ، چون مشكلات غير تحمل حرج در مورد قابل دفع نيست .

--> ( 1 ) اقول ان الفرد المذكور ليس بخنثى أيضاً لأن الخنثى على ما صرحوا به هى التى يكون لها آلتى الرجولية و الأنوثية و هذا ليس كذلك لأنه له آلة الرجل مع علامية الحيض الذى هو من خواص المرأة فهو من قسم المجهول حاله الذى قالوا بالقرعة بحسب النص فى باب الارث و اما فى باب النكاح فليس فى كلماتهم شىء فى ذلك مع كون النكاح من موارد الاحتياط و آلة الرجولية فان فرض عدم احراز رجوليته او أنوثيته فلا يصح نكاحه مع الرجل دواما او انقطاعا . نعم ما هو محتاج اليه هو مسه مع الرجل بالتفخيذ و نحو ذلك فيمكن ان يقال انه يجوز له به لحاظ كونه مما اضطر اليه حيث يكون عمله و تغييره بالأنثى أيضاً حرجياً له فيرفع حرمة اللمس و لكن الكلام فى لمس ما لا اضطرار له و يريد ان يلمسه كلمس الرجل زوجته فان فرض ان نجاة هذا من الجنون تكون واجبة على أحد من المسلمين الرجال و كان أهم من حرمة اللمس فيمكن رفع الحرمة به لحاظ كون الدوران بين الواجب الأهم و الحرام المهم كما أنه اذا كان الغريق مرأة و لا يمكن نجاتها من الهلاك الا برجل يلمسها و ان فرض عدم انفكاك ذلك عن الشهوة و لكن هذا فى مورد الهلاك مسلم و اما فى مثل المقام فيشكل و ان لم يبعد كونه و اجباً كالواجبات الكفائية او لما ورد من أنه « من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم » أو « من سمع مسلما ينادى يا للمسلمين و لم يجبه فليس بمسلم » و على فرض جواز ذلك فالأحوط اجراء صيغة عقد النكاح لاحتمال كون هذا امرأة فى الواقع و ان فرض صيرورته رجلًا بعد انقضاء المدة .