الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

41

دقائق الأصول (دراسات في الأصول)

طلبه عند عدمه يمكن اخذ المفهوم بأنه إذا لم يجيء زيد فلا طلب فلابد ان يكون جميع افراد الطلب كليا في ذهن القائل ليكون الشرط شرطه فيقال انه منفي إلا مع وجود هذا الشرط واما ما عن المحقق العراقي من أن معني كون الموضوع له خاصا ليس هو الجزئية الحقيقية بل هذا يدور مدار كون المدخول جزئيا حقيقيا فإذا كان جزئيا إضافيا يمكن اخذ المفهوم منه فالكلية والجزئية يدور مدار الموارد . ففيه ان غاية ما يفهم من كلامه علي ما في البدايع تقريرا لبحث العراقي وان كان طويلا ان مدخول الخطاب إذا كانت الطبيعة مثل الحج فصار مشروطا بالاستطاعة يكون للحج اطلاق أحوالي وان كان الوضع في الحروف ومنه الهيئة البعثية لموضوع له الخاص فيمكن اخذ المفهوم منه ولكن هذا لا يفيد تقييد الهيئة التي هي معني حرفي بل هو من تقييد المادة التي لازمه القول بكون الواجب معلقا علي فرض المشهور والفرق بينه وبين الواجب المشروط واضح واما علي التحقيق من رجوع الواجب المعلق إلي المشروط فتعليق هذا المتعلق لاطلاقه الأحوالي يلزم منه تعليق الحكم المتعلق به وتعليق الحكم إذا لم يكن كليا وعاما كيف يمكن وبعبارة اخري المطلوب ليس إلا الطبيعي والجزئي الخارج يكون الخارج ظرف سقوطه فنفس الطلب إذا صار جزئيا لا يقبل الشرط وقبل تحققه فالمطلوب وان أمكن تقييده بلحاظ حالاته ولكنه لا يرجع إلي تقييد الطلب فيرجع إلي الواجب المعلق والجزئي لا يتعدد أحواله في المطلوبية فتدبر . نعم التحقيق هو كون الحكم أيضاً عاما لكون الموضوع له في الحروف عاما وهذا هو الذي يسهل الخطب في المقام . ثم إن الثمرة لبحث الإنشاء والإخبار والفرق بينهما تظهر في إنشاء العقود والايقاعات فان معرفة المنشي للعقد نكاحا كان أو بيعا لمعني الإنشاء أمر مهم جدا و