الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

17

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم)

تكون عينية على وجه الجزئية من جنس العوضين كبيع منّ من الحنطة بمنّين بان يكون العقد متعلقا بالتقابل بين العوض والمعوض كذلك أو من غير جنسهما كبيع منّ من الحنطة بمنّ منها مع منّ من الحمّص الثاني أن تكون الزيادة على وجه الاشتراط بان يكون القصد متعلقاً بالمتجانسين على وجه تساوى العوض والمعوض لحاظاً ولكن يجئ في ضمن العقد بشرط موجب للزيادة وهذه الزيادة أيضاً على انحاء : الأول أن تكون عينية كبيع منّ من الحنطة بمنّ منها مع اشتراط أن يدفع أحدهما منّا من الحمّص أو منّاً من الحنطة أيضاً فان هذه الزيادة عينية وتكون في اللحاظ خارجة عن العوضين والفرق بينهما وبين الزيادة على وجه العوضية هو امكان كون المعاملة صحيحة مع صحة الشرط أو صحيحة مع فسادها أيضاً إذا لم يكن الشرط الفاسد مفسداً كسائر انحاء الشروط . النحو الثاني أن تكون الزيادة غير عينية ولكن تكون مالًا كسكنى دار أو اشتراط عمل له مالية كخياطة ثوب . النحو الثالث ان لا تكون الزيادة مالية بل كانت من المنافع الحتمية أو المحتملة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتى أو اشتراط خيار أو تسليم في مكان معين فان وجود المنفعة في ذلك غالباً مما لا يخفى . النحو الرابع أن تكون الزيادة اشتراط شئ ليست عينية ولا مالية ولا منفعة بل كانت مما يتعلق به غرض العقلاء كاشتراط كنس المسجد أو اعطاء شئ للفقير على وجه لا يرجع النفع المالى فيهماكما إذا كان اجيراً لكنس المسجد بالأعم من المباشرة أو التسبيب فان اشتراطه ينتج نتيجة مالية بالنسبة أو قراءة القرآن أو اتيان الصلاة أول الوقت أو في المسجد أو اتيان صلاة الليل أو الاتيان بالواجبات الشرعية أو نحو ذلك إذا عرفت ذلك فهل الزيادة الموجبة للربا شاملة لمطلق