الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

18

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم)

الشرط مختصة بماله مالية أو بما فيه منفعة أو بماله عينية فيه وجوه ويظهر الحال فيه بملاحظة الدليل الدال على أن الزيادة الشرطية في بيع المتجانسين تكون كالزيادة على نحو الجزئية والعمدة هي ملاحظة الدليل على الحاق الشرط بالجزء وقد يظهر منهم الاستدلال بأمور ثلاثة : الأول ما نسبه في العروة إلى صاحب الجواهر « 1 » من دعوى الاتفاق . لأنه قدس سره قال في صدر كلامه « قد يقال بصحة المعاملة إذا كانت الزيادة خارجة عن أحد العوضين كما إذا كانت شرطاً بناء على أن بطلان الشرط لا يقضى ببطلان العقد » ومعنى هذه العبارة ان الزيادة حرام على أىّ تقدير الا انه على فرض عدم كون الشرط الفاسد مفسداً لا يفسد المعاملة والا فتفسد . وفيه أولا ان أمثال هذا الكلام لا يكون ظهوره على حدّ الإجماع الذي يكون كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام مضافاً إلى كونه من الإجماع المنقول . وثانياً انه على فرضه إجماعا لا يكون كاشفاً لاحتمال كونه سنديا وسنده يمكن ان يكون الوجهين الآتيين من‌النصّ والاستظهار من نصوص الباب . وثالثاً ان الاجماع لو سلّم يكون دليلًا لبيا ولا إطلاق له فيؤخذ بالمتيقن من مورده وهو صورة كون الاشتراط متعلقا بزيادة عينية لاكل زيادة من الأقسام المتقدمة ورابعاً حكى خلافه عن الأردبيلي من عدم الربا في الزيادة الحكمية وكذا عن ابن إدريس وعن القواعد وجامع المقاصد جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة في القرض الذي هو أضيق دائرة ، وحكى صاحب العروة دلالة جملة من الأخبار في مسألة الربا عليه ولم نجدها عجالة وكذا جواز اشتراط الرهن على القرض بل على دين آخر وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في بلد غير بلد

--> ( 1 ) - / ص 335 .