الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

16

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم)

ما ذكرناه والا فلا خصوصية لبعض افراد الاضطرار بالنسبة إلى بعض بلحاظ مورد عدم الالجاء واما إذا كان أحدهما خارجاً عن الاضطرار فهو لا يرتفع الحكم بالنسبة إليه وارتفاع الحكم التكليفي يكون بالنسبة إلى المضطر منهما واما الحكم الوضعي فهو البطلان واما لو كان على وجه الشرط فهو مضافا إلى توقفه على عدم كون الشرط الفاسد مفسداً يتوقف على أن لا يكون الزيادة الشرطية كزيادة الجزء والا فيبطل ولو لم يكن الشرط الفاسد مفسداً . واما الرباامكن الفرار منه بوجه من وجوه الفرار عنه فليس مورداً للاضطرار واما اشكاله على الدروس بان الحكم غير مختص بالدافع فهو وان كان كذلك ولكن من المحتمل قويا ان يكون مراده الأعم من القابض والدافع ولكن الغالب ان من يقبض الربا لا يكون مضطرّا وأنت ترى اضطرار الفقراء الأغنياء في دفع الربا ليصلوا إلى حوائجهم فصار هذا سببا لتعبير الدروس بالدافع فتحصل ان دفع الربا واخذه غير جائز الا في صورة الاضطرار الموجب للالجاء ومع ذلك لا يوجب ملكيّة الربا وفي مورد الالجاء أيضا يكون الباب باب تزاحم الحكمين وتقديم ما هو الأهم الذي يوجب رفع التكليف في الظاهر عن المهم وهو حرمة التصرف في مال الغير . ( مسألة 4 ) : الربا اما في القرض أو في البيع سيأتي الكلام في الأول في القرض واما الثاني فهل المراد بالزيادة في بيع المتماثلين الزيادة العينية أو يشمل الزيادة الشرطية بأنحائها ؟ فيه خلاف يظهر من صاحب الجواهر بطلان البيع الربوي بشرط الزيادة على أىّ وجه كان على الأقوى وخالفه في العروة واعلم أن الزيادة في بيع المتجانسين على نحوين : الأول : ان