الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
التعاليق على وسيلة النجاة 23
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج
فورياً ولا يكون تعليق المعاملة إلى الأبد أو إلى زمان طويل عقلائياً فالفورية تكون في هذا الخيار ولكن الفورية العرفية التي لا تضرّها اعماله بعد التفكر أو المشاورة في زمان مناسب لذلك وإطلاق ما دلّ عليه من النصّ أيضاً يحمل على هذا المعنى وعلى فرض الشك فالأصل عدم تأثير الفسخ بعد الزمان الأول لعدم جريان استصحاب حكم الخاص ولا العام الذي خصص في الزمان الأول كما حرّرناه في محلّه . مسألة 35 . ( وإن كان الأحوط التصالح ) لا يترك . مسألة 37 . ( يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب ) ما ذكره هو الدارج وعليه سيرة العقلاء والمتشرعة ولا يعتنى هنا بتعارض الخبرين أو الأخبار في الموضوع بل يجمع بينها كذلك في سوقهم ولكن الأحوط استحباباً التصالح ولا شأن للقرعة لعدم وجود واقع مجهول في البين كما في الغنم الموطوئة في قطيع غنم بل الكلام في إثبات الواقع بالأخبار من الخبرة . خاتمة في أحكام الخيار ( أقواها أوسطها ) لعموم أدلة الإرث من العموم والإطلاق لها ، وإن كان الأوفق بالاعتبار هو الأخير حيث إنه لا نفع للمرأة في خيار المرأة بالنسبة إلى ما انتقل عن الميت من الأرض وإن كان في بعض الموارد بنفع من يتعلق به مثل أولاده ولكن لا يرفع اليد بذلك عن العمومات أو الإطلاقات .