الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

التعاليق على وسيلة النجاة 24

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج

القول فيما يدخل في المبيع مسألة 1 . ( الناعور ) إذا جرت العادة بذلك بحيث ينصرف إطلاق العقد إلى دخوله في المبيع . ( لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ) إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث ينصرف إليه الإطلاق كما هو كذلك في ثمرة الشجرة خصوصاً قبل بلوغ اقتطافها وكذلك الحمل خصوصاً إذا كان في أوائل انعقاد النطفة . ( فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع ) للإجماع والنصّ المعمول به . مسألة 3 . ( إشكال لا يبعد دخولها ) الظاهر دخول الأقفال المثبتة في الأبواب مع مفاتيحها في المبيع وأما مفاتيح الأقفال المستقلة ونفسها فهي خارجة عنه إلا إذا كان المتعارف في خصوص بلد خلاف ذلك . القول في القبض والتسليم مسألة 1 . ( إلى مدة معينة جاز ) إن فرض البيع إما نسية أو سلفاً بحيث لا يلزم محذور بيع الكالي بكالي كما إذا كان شرط التأخير في العوض والمعوّض كليهما . مسألة 5 . ( ولم يقبضه ) حاصل الكلام في ذلك هو القول بالكراهة حسب الجمع بين الروايات في مطلق ما لم يقبض في غير بيع الثمرة والتولية وأما فيهما فلا كراهة اصلًا . ( لا إشكال في جوازه مطلقاً ) جوازه بلا كراهة أيضاً لا يخلو عن بحث ولعلّه قال به لتنقيح المناط عن مورد بيع السلف على من هو عليه حيث يكون ظاهر النصوص جوازه بلا كراهة ، ولكن الجمع بين النصوص هنا وفي بيع السلف يقتضي الكراهة في المقامين مطلقاً ، إلا أن يقال بأن لزوم القبض أو رجحانه لا يكون تعبداً محضاً وقبضه ممّن هو عليه ثم