الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
التعاليق على وسيلة النجاة 22
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج
بكالي عليه يكون الإشكال في أصل الصحة أغمضنا عن ذلك ولكن المعين هو المنساق من الروايات والكلمات بعد حمل مطلقها على مقيدها نعم ما يكون بنحو بيع صاع من الصبرة يكون من المعين . مسألة 23 . ( ليس على الفور ) لأن ظاهر النصّ اللزوم إلى ثلاثة أيام وبعدها يكون العقد جائزاً ولا أمد لجواز العقد بعد سقوط اللزوم . مسألة 24 . ( أقواه العدم ) بل الأقوى السقوط لأنه حق شرعي قابل للإسقاط وعمدة دليله النصّ وعلى فرض كون دليله قاعدة لا ضرر فكذلك عرفاً فإنه يسقط ما يحتمل من الحق . السادس : خيار الرؤية ( فيما إذا اشترى شيئاً ) وكذا فيما باع شيئاً بوصف جهلًا ثم وجده زائداً عليه مثلًا ومنه ما إذا باعه بوصف غيره له أو وجده بخلاف ما رآه سابقاً بتغيّره بعد رؤيته فإن الخيار للبائع وكذا إذا وجد المشتري الثمن على خلاف ما وصف له فوصفه للبائع ثم ظهر أنه أجود مثلًا ولا يخفى أن المدار على ما وصف فإذا ظهر خلافه ولا يكون مطلوباً للمشتري أو البائع سواء كان أنقص أو أزيد يكون موجباً للخيار نعم الغالب اختيار العقلاء لما هو أزيد وعدم فسخه ولكنه لا ربط له بالقاعدة . مسألة 31 . ( وفيه إشكال ) بل لا إشكال فيه لأن خيار الرؤية من أصلها أمر ارتكازي عقلائي وربما يكون منشأه الضرر ولكن نظر العقلاء يكون أعم من لزوم الضرر فإنهم حسب اغراضهم ربما يكون الشيء بالوصف الخاص مطلوباً لهم فإذا كان على خلافه وإن كان أحسن وأزيد مما وصف لا يتعلّق به غرضهم ولا إلزام لهم بالتزامه ثم إن هذا الاختيار لهم يكون