الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

التعاليق على وسيلة النجاة 15

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج

يصحّ جعله عوضاً ، نعم إن فرض عدم ربط أصلًا بالبائع لهذا الإسقاط فالبيع سفهي باطل . ( أو الموزون بالكيل كما لا يخفى ) بل هو منه إذا فرض وجود الاختلاف وأما إذا فرض عدم وجوده كما يكون كذلك في مثل الظروف المملوة لحماً مطبوخا أو غيره ويسمى بالفارسية « قوطي كنسرو » بحيث يملأ بالمكينة بعد إحراز المقدار بحيث لا يزيد ولا ينقص مع ملاحظة الوزن فلا إشكال . مسألة 1 . ( يجوز الاعتماد على إخبار البائع ) لا بأس بذلك ولكن الجواز حتى بمعنى الصحة هنا لا معنى له إذا كان البيع شخصياً فإن صحته تدور مدار الواقع ومن أخبر به سواء كان موثقاً أم لا ، يؤخذ بما قال من التقدير وبنفس التقدير يرفع الجهالة عن المعاملة وإن كان البائع كاذباً فإذا لم يوافق الواقع فإما يبطل البيع من أصله أو يتبعض الصفقة إن أمكن ذلك فإذا فرض البيع الشخصي مع انحلال العقد على الأبعاض ولم يكن المطلوب المجموع من حيث المجموع كمصراعي الباب يتبعض الصفقة وإلا فلا كالبيع الكلي الذي يأتي فيه خيار التبعض إذا لم يكن المقدار ما أخبر به ولا يوجد فرد آخر من المصاديق . مسألة 2 . ( وبعد ذلك تكون منه ) . إلا إذا جعل ثانياً في الشيشات ونحوها بعد ذلك أيضاً . ( قبل أن يسلخ جلده ) مجرد سلخ الجلد لا يكفي في سلب الحكم ما لم يقطع قطعات . مسألة 3 . ( في أذرع الطاقات من بعض الأثواب . ) كطاقات القماش التي تكون للعباء ويكون الدارج فيه مثلًا أن تكون ستة أمتار أو ما يسمى بالفارسية « توپ » ويكون الدارج فيه مائة متر أو مائة يارد مثلًا .