الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

التعاليق على وسيلة النجاة 16

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج

مسألة 4 . ( ان المدار على بلد المعاملة ) إلا إذا ارتفع الغرر بالتقدير الآخر . الثالث : معرفة جنس العوضين ( إذا لم يعلم تغيّر العين ) وكان مما لا يتغيّر عادة وأما إذا كان الغالب التغير كذلك كالفواكه فلابدّ من العلم بعدم تغير الحالة وبدونه يصير البيع مجهولًا . مسألة 5 . ( معلوماً أو مظنوناً ) لابدّ من حصول الاطمينان بذلك ولا يكفي الظنّ بذلك . ( أو المظنون ) لا أثر للظنّ كما مرّ . مسألة 6 . ( لا يجوز بيع أم الولد ) لا ابتلاء في هذا الزمان بهذه المسألة فنذر التأمل فيها لوقت آخر . الخامس : القدرة على التسليم ( إلا مع الضميمة ) الاستثناء يكون من العبد الآبق لا ما قبله للنصّ فيه فقط . القول في الخيارات : الأول : خيار المجلس ( ولو بخطوة ) المدار على صدق الافتراق عرفاً فربما لا يصدق بها كما هو الغالب . الثاني : خيار الحيوان ( لا يخلو من قوة ) في القوة تأمل . مسألة 5 . ( وجريانه في كل عقد لازم ) في الكلية منع كعقد الوقف فإنه لا يأتي فيه خيار الشرط نعم أكثر العقود يكون كذلك ولكنه لابدّ من ملاحظة