الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
التعاليق على وسيلة النجاة 14
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج
مسألة 8 . ( هو الثاني ) بل الأقوى هو كونها كاشفة بالكشف الانقلابي . مسألة 10 . ( في الثاني ) ولكن الإشكال ضعيف . ( لا يخلو من قوة ) بل هو الأقوى سيّما إذا كان بحيث لو التفت لم يكن راضياً . مسألة 15 . ( المستوفاة ) وكذلك منافعه غير المستوفاة لأنه كحبس الحر أو العبد بلحاظ منافعه فإنه نحو إتلاف لمال الغير . ( مطالبة البائع ) وكذا له مطالبة المشتري الذي يكون العين في يده . ( ليس له أن يرجع إليه ) بل له الرجوع إليه إن كان التلف بتفريط من البائع ومجرد تسليط الغير على المال ولو عن علم وعمد لا يوجب التمليك وإن كان المسلط مذموماً عند العقلاء وكذا إذا كان البائع عالماً بالبطلان ووضع يده على الثمن فتلف ولو بغير تفريط . مسألة 16 . ( علمه كما مرّ ) وقد مرّ التفصيل فيه . مسألة 17 . ( موقوف على إجازته ) لو لم يلزم محذور آخر كبيع الآبق وحده وبدون الضميمة إذا ضمّ بيع عبده الآبق إلى بيع مال الغير . مسألة 19 . ( تصرفهما المصلحة ) بل الأقرب والأحوط وجوب مراعاته . مسألة 20 . ( اعتبار العدالة ) هذا هو الأحوط ولكن يكفي كونه موثقاً فيما يحول إليه من أمر اليتيم . القول في شروط العوضين الأول : يشترط في المبيع أن يكون عيناً متمولًا ( كحقّي الخيار والشفعة ) المدار في صحة البيع أن لا يكون بلا شيء وبلا ثمن فإذا تعلّق غرض عقلائي من البائع بإسقاط زيد حق خياره أو شفعته