الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
11
الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات)
الدوام بتعريف الوقف لتخرج هذه فلا يستقيم لأنّ الوقف المنقطع الآخر صحيح وليس بمؤبّد اللّهم إلا أان يقال انّه يصير حبساً . لأنّ الواقف إذا وقف شيئا علي مسجد ثمّ بعد فرض انّهدامه علي الكنايس فحيث إنّه يبطل بالنسبة إلي الكنايس فيرجع ميراثاً وينتج نتيجة الحبس ولكن في إلحاقه بالحبس نظر ، لأنّ البناء يكون من بدو الأمر علي الدوام وعروض العوارض يحتمل في كثير من موارد الوقف . صيغة الوقف والبحث هنا في أمور : قوله : واللفظ الصريح فيه وقفت لا غير وأما حرمت أو تصدقت فلايحمل علي الوقف إلا مع القرينة لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف ولو نوي بذلك الوقف من دون القرينة ديّن بنيته نعم ، لو أقرّ انّه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار ولو قال « حبّست » أو « سبّلت » قيل : يصير وقفاً وإن تجرّد ، لقوله « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » وقيل : لا يكون وقفاً إلا مع القرينة إذ ليس ذلك عرفاً مستقراً بحيث يفهم عند الإطلاق وهذا أشبه . أقول : البحث هنا عن أمور : الأمر الأول : في شرطية القبول في عقد الوقف إنّ الوقف علي فرض كونه عقداً من العقود يحتاج إلي إيجاب وقبول