شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
41
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)
التي يكون أمر الدنيوي داعياً لاتيانه العمل قربة إلى الله ويأتي في باب المكاسب ما يوضح ذلك إن شاء الله . والحاصل « 1 » ان المكلف الأجير بسبب الأجرة يجب عليه القيام بالصيام والقيام قربة إلى الله عن الميّت بجعل فعله بمنزلة فعل الميّت أو جعل نفسه بمنزلة نفسه ويكون القربة داعياً للعمل والأجرة داعية على الداعي ويجب على الأجير قصد القربة لا من حيث الإجارة والتنزيل بل القربة عن قبل الميّت بمعنى انه ينزل نفسه منزلته للُاجرة ويأتي بالصلاة والصيام عنه قربة له إلى الله وهل يثاب الأجير مع عدم القربة في التنزيل بل للُاجرة الظاهر العدم ولا يبعد الثواب له أيضاً تفصلًا ولولا النصّ والإجماع في كثير من موارد العبادات في صحّة النيابة والإجارة كالحجّ والزيارة لكان القول بعدم صحّة صلاة الأجير وصيامه للميّت في غاية المتانة إلّا أن ذلك كغيرهما والجواب عنهما الجواب عن غيرهما والأقوى عدم جواز الاتيان بالصلاة للأجير عذراً بالتيمم والايماء وغير ذلك ممّا يكون في الاضطرار لعدم الاضطرار على الولي والميّت بامكان استيجار غير المضطر والضرورات تبيح المحظورات للمضطر فقط وهذه المسألة أعني أخذ الأجرة لما يشترط فيه القربة على وجه الصحّة من مزال الأقدام ومن المعضلات عند الأعلام وطريق الاحتياط ظاهر بلا كلام والتوقف عند الشبهات خير من الاقتحام وبه الاعتصام . الباب الثاني : في صلاة الجماعة الباب الثاني في صلاة الجماعة ويأتي وجوبها في الجمعة والعيدين ذاتاً وفي بعض الموارد عرضاً وهي من المستحبات المؤكدة التي كادت تجاوز تأكيدها والحثّ عليها من الواجبات ويدلّ على رجحانها الكتاب والسنّة المتواترة بأقسامها الثلاثة وإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين والكلام فيها يقع في فصول : الفصل الأول : في استحباب الجماعة في الصلاة المستفاد من النصوص المتواترة في مشروعية الجماعة وجوبها ومنع تركها رغبة عنها ولا
--> ( 1 ) . ومن المسلمات عند الفقهاء القاعدة المستفادة من الروايات « ان ما يصح عنه التبرع يصح اجارته » ولا اشكال في صحة التبرع عن الميت في صلاته وقيامه فيصح عنه الإجارة فيهما .