شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)

38

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)

النصوص فلا وجه لتقييد الاطلاق بالرجل بسبب تخصيص بعض النصوص في الرجل فإن الرجل فيها من باب المثال وعلى ما قويناه فالأمر سهل هذا لو جعلنا المدرك النصوص الواردة في القضاء عنه أما لو جعلنا الإجماع مدركاً له لما نقل على ذلك الإجماع والظاهر عدم ثبوته فهو دليل لبي يأخذ بالمتيقن منه وهو ما فات في مرض موته غاية الأمر ما فات منه مع العذر وهو الأحوط خروجاً عن الأصل بالدليل وأحوط منه قضاء جميع ما فات عنه مطلقاً مع بعده وظهر ممّا ذكرناه عدم وجوب القضاء على غير الولي للأصل بل الإجماع بقسميه عليه ويظهر من بعض الروايات اختصاص الولي بالذكور كما صرّح بنفيه على المرأة في خبر حمّاد والأصل يساعده أيضاً بناء على الوجوب . وعلى ما أيدناه من الاستحباب فالمراد نفي تأكد الاستحباب إذ لا خلاف في ثبوت استحباب القضاء للرجل والمرأة عن الميت مطلقاً والمراد بالولي أولى الناس بالقرابة إليه أو أولى الناس بالميراث منه ويظهر من رواية البختري ان المراد بأولى الناس به أولى الناس بيمراثه فيوافق ما عليه المشهور من تخصيص الحكم بالولد واطلاق النصوص وإن كان يشمل جميع طبقات الإرث إلّا أن الواجب الاقتصار على ما هو المتيقن من النصّ والإجماع وهو الولد والأب ويظهر من خبر صفّار صحيحة صفّار رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشر أيّام وله وليان إلى أن قال « فوقع ( ع ) يقضي عنه أكبر ولييه عشر أيّام ولاء » « 1 » ان الولد مع التعدد يجب على الأكبر سناً ويشكل الأمر إذا اجتمع مع الأب لكونه أولى الناس بالميّت في غسله والصلاة عليه ومع الولد فالمتيقن ان القضاء عليه ومع عدمه فالأحوط قضاء الأب عنه ومع عدمها فالأقوى عدم الوجوب على سائر الطبقات على القول بالوجوب في أصل القضاء اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن وإن كان الأحوط القضاء الأولى به فالأولى . الفصل التاسع : في أحكام القضاء عن الميت بناءً على المشهور من وجوب القضاء على الولي فإن مات الولي قبل الاتيان فالأصل عدم

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 2 : 153 والتهذيب 4 : 247 ووسائل الشيعة 10 : 330 .