شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
39
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)
وجوبه على وليه اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن هذا إذا قلنا بالوجوب من جهة الإجماع وإلّا فاطلاق النصوص يشمل ذلك أيضاً وان أوصى الميّت إلى غير الولي فكذلك في سقوطه عن الولي بناءً على الإجماع لأن المتيقن فيما لم يوص الميّت إلى أحد ولكن الروايات مطلقة . ثمّ إنّ ظاهر النصوص يتبادر منه ان وجوبه عليه عيني يشترط فيه المباشرة لا يسقط عن الولي باتيان المتبرع ولا بفعل الأجير استصحاباً لبقاء التكليف ولأنه تكليف للحي وهو لا يقبل النيابة ولا يسقط بفعل الغير ولا يكون كفائياً لعدم مؤاخذة غير الولي مع تركه مطلقاً والأقرب سقوطه بفعل الغير مطلقاً وجواز الاستيجار بناءً على ما يأتي في باب المكاسب من جواز الاستيجار في المندوب وما لا يجب عيناً ولا كفايتاً من المباحات والمندوبات لأن ظاهر النصوص القضاء عن الميّت ونيابة منه عنه فلا يكفي الاتيان عن نفسه واهداء الثواب إليه ويسقط عن المنوب عنه بفعل النايب ويسقط عن الميّت بفعل الغير مطلقاً من الولي أو من متبرع أو أجير إذا قضى عنه رجل مسلم عارف فكان الوجوب على الولي توصلي وإن كان الواجب المأتى به عنه تعبدي اما وجوبه على الولي توصلي يسقط عنه بسقوط سببه كما أن التبرع لقضائه عن الميّت مع اهمال الولي أو عدمه مستحبّ كفائي وتوصلي يسقط الاستحباب عن الجميع بفعل البعض والذي يسهل الخطب ان مورد النصوص لا ظهور فيه بالايجاب ودليل الوجوب الإجماع والمتيقن منه التخيير في أداء الولي بنفسه أو باستيجار الغير عنه ليحصل القضاء والبراءة عن الميّت والأحوط عدم الاستيجار للولي واتيانه بنفسه . الفصل العاشر : في كيفية الصلاة نيابة عن الميت قد ظهر ممّا مرّ أن القضاء عن الميّت من الولي أو غيره نيابة عنه وجعل نفسه بمنزلته في الاتيان ولا يخفى ان في فعل الصلاة عنه جهتان جهة ذاتي لها وجهة عارضي اما الذاتي فكالقصر والاتمام يعتبر فيها في الأداء والقضاء منه أو غيره لمن ناب عنه واما العارضي فكوجوب الجهر على الرجل ووجوب الستر على المرأة وكالايماء في الركوع والسجود للعاجز وأمثالها ليست من ماهية الصلاة وإنما هي أمور عارضة لشخص الآتي بالصلاة ففي قسم الأوّل يجب للنايب مطلقاً مراعاته وفي الثاني لا مدخلية للصلاة فيه فيراعى النائب حال نفسه فإن