على غضنفرى
96
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
فتاوى فقهاء العامة قالا ابني قدامة في كتاب المغني في فقه ابن حنبل : « الفصل الثالث في البلوغ ويحصل في حقّ الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء وفي حقّ الجارية بشيئين يختصان بهما . امّا الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى فأوّلها المني من قبله . . . وامّا الانبات فهو ان ينبت الشعر الخشن حول فرج المرأة الذي استحق اخذه بالموسى ، واما الزغب الضيف فلا اعتبار به فانّه يثبت في حقّ الصغير . . . وامّا السّن في الجارية بخمس عشرة سنة . . . وامّا الحيض والحمل فهما علم على البلوغ » . « 1 » فتاوى بقية أئمة المذاهب حول الانبات : « وبهذا ( انبات الشعر علامة للبلوغ ) قال مالك والشافعي في قول وقال في آخر هو بلوغ في حقّ المشركين وهل هو بلوغ في حقّ المسلمين ؟ فيه قولان وقال أبو حنيفة لا اعتبار به لأنّه نبات شعر فاشبه نبات شعر سائر
--> ( 1 ) - مغني لابني قدامة ، المجلد الرابع ، كتاب الحجر ، الصفحة 556